وزارة شئون البلديات والزراعة
قرار رقم (119) لسنة 2024
بتعديل المادة (1) من القرار رقم (107) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة تثمين
العقارات المستملكة للمنفعة العامة وتحديد نظام عملها
وزير شئون البلديات والزراعة:
بعد الاطلاع على القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، وعلى الأخص المادة (8) منه،
وعلى القرار رقم (107) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة وتحديد نظام عملها،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون البلديات،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنصي البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (1) من القرار رقم (107) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة وتحديد نظام عملها، النصان الآتيان:
1 |
السيد إبراهيم محمد الهاجري |
ممثل عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري |
رئيساً |
3 |
المستشار يوسف محمد الصباغ |
ممثل عن هيئة التشريع والرأي القانوني |
عضواً |
المادة الثانية
على وكيل الوزارة لشئون البلديات تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير شئون البلديات والزراعة
المهندس وائل بن ناصر المبارك
صدر في: 14 ربيع الآخر 1446هـ
الموافق: 17 أكتوبر 2024م