قرار رقم
(107) لسنة 2023
بإعادة تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة
وتحديد نظام عملها
وزير شئون البلديات والزراعة:
بعد الاطلاع على القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، وعلى الأخص المادة (8) منه،
وعلى القرار رقم (224) لسنة 2021 بإعادة تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة وتحديد نظام عملها، المُعدل بالقرار رقم (137) لسنة 2022،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون البلديات،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
يُعاد تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة على النحو المنصوص عليه في هذا القرار، وتؤلف من الدوائر الآتية:
أ - الدائرة الأولى:
١ |
السيد محمد إبراهيم العامري |
ممثل عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري |
رئيساً |
٢ |
السيد محمد عبدالعزيز عبدالكريم جاسم |
ممثل عن القطاع الخاص |
نائباً للرئيس |
٣ |
المستشار محمد عبدالرحمن خليل |
ممثل عن هيئة التشريع والرأي القانوني |
عضواً |
٤ |
السيد صادق جعفر الستري |
ممثل عن وزارة شئون البلديات والزراعة |
عضواً |
٥ |
السيد أحمد رؤوف الصالح |
ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين |
عضواً |
٦ |
السيد هيثم جعفر حسن الشاخوري |
ممثل عن القطاع الخاص |
عضواً |
٧ |
السيد هشام عدنان كاظم |
ممثل عن القطاع الخاص |
عضواً |
ب - الدائرة الثانية:
١ |
السيد محمد إبراهيم علي القوتي |
ممثل عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري |
رئيساً |
٢ |
السيدة إيمان رجب منصور محمد |
ممثل عن القطاع الخاص |
نائباً للرئيس |
٣ |
المستشار عبدالفتاح حلمي الصالحي |
ممثل عن وزارة شئون البلديات والزراعة |
عضواً |
٤ |
السيد خالد يعقوب العامر |
ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين |
عضواً |
٥ |
السيد محمد يوسف إبراهيم حساني |
ممثل عن القطاع الخاص |
عضواً |
٦ |
السيد حمد إسماعيل حسن عبدالله حاجي محمد |
ممثل عن القطاع الخاص |
عضواً |
ج - الدائرة الثالثة:
١ |
السيد محمد يوسف محمد بوعنق |
ممثل عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري |
رئيساً |
٢ |
السيد عدنان حسن محمود محمد |
ممثل عن القطاع الخاص |
نائباً للرئيس |
٣ |
المستشار محمد أحمد الشيخ محمد المهزع |
ممثل عن هيئة التشريع والرأي القانوني |
عضواً |
٤ |
السيدة خولة وليد السبيعي |
ممثل عن وزارة شئون البلديات والزراعة |
عضواً |
٥ |
السيدة سارة عبدالجبار العباسي |
ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين |
عضواً |
٦ |
السيد جعفر علي حسين العريبي |
ممثل عن القطاع الخاص |
عضواً |
٧ |
السيدة زينب أحمد أحمد ثامر |
ممثل عن القطاع الخاص |
عضواً |
مادة (2)
تختص اللجنة من خلال دوائرها بتثمين العقارات التي يتم استملاكها للمنفعة العامة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات الواردة في القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.
مادة (3)
تعقد كل دائرة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها خارج مواعيد الدوام الرسمي، وذلك في المكان والزمان اللذين يحددهما رئيسها في خطاب الدعوة، على أن يتضمن هذا الخطاب جدول أعمالها وما يستجد من أعمال.
مادة (4)
لا يكون اجتماع الدائرة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتكون اجتماعات الدائرة ومداولاتها سرّية.
مادة (5)
تنتهي عضوية عضو اللجنة في الحالات الآتية:
1- إذا تغيب العضو دون عذر تقبله الدائرة عن حضور اجتماعاتها أربع جلسات متصلة أو ثماني جلسات متفرقة خلال مدة عضويته في اللجنة، ويتعين إخطار العضو كتابةً لبيان أسباب تغيبه عن حضور اجتماعات الدائرة بعد أول ثلاث جلسات في الحالة الأولى أو بعد ست جلسات في الحالة الثانية. فإذا لم يقدم العضو ما يبرر تغيبه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالكتاب أو قدم أسبابه ورفضت من قبل الدائرة، رفعت الدائرة تقريرها للوزير المختص بشئون البلديات لاتخاذ ما يلزم.
2- إذا تقدم العضو باستقالته كتابياً إلى الوزير المختص بشئون البلديات، ولا يترتب أثر الاستقالة إلا بقبولها من قبل الوزير أو مضي أسبوعين دون البت فيها.
3- إذا انتهت خدمته بالجهة التي ينتمي إليها.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة، يعين من يحل محله بذات أداة تعيين أعضاء اللجنة، وتكون مدة العضو الجديد مكمِّلة لمدة سلفه.
مادة (6)
لا يجوز لعضو اللجنة أن يشترك في تثمين عقارات تكون له فيها أو لزوجه أو لأولاده أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو المشمولين بولايته أو قوامته، مصلحة شخصية، كما لا يجوز له أن يكون وكيلاً عن مالك العقار.
مادة (7)
يتولى رؤساء الدوائر - بالتعاون فيما بينهم - تنسيق العمل بين اللجنة وإدارة الاستملاك والتعويض، وفي حال غياب أي منهم يحل محله نائبه في هذا الشأن.
مادة (8)
للجنة الاستعانة بمعرفتها بمن تراه من موظفي الوزارة المختصة بشئون البلديات بعد العرض على الوزير المختص بشئون البلديات، وذلك لمعاونتها في إنجاز أعمالها، بما في ذلك إعداد جداول الاجتماعات وتدوين محاضر الجلسات وحفظ جميع المستندات والسجلات الخاصة بالدائرة، والتنسيق بين الدائرة وإدارة الاستملاك والتعويض ومكتب الوزير المختص بشئون البلديات، والقيام بالتواصل مع الجهات المستملكة والملاّك وأصحاب الحقوق، والقيام بأية مهام أخرى يكلفهم بها رئيس الدائرة بما يتعلق بمجال عمل اللجنة.
مادة (9)
تُعد كل دائرة سجلاً يثبت فيه حضور أعضاء الدائرة وتوقيعاتهم في كل جلسة، على أن يتضمن هذا السجل الحالات التي تم عرضها على الدائرة مع بيان العقارات محل التقدير ومساحاتها والمباني والغراس والمنشآت حال وجودها، والأساس الذي بني عليه تقدير التعويض، وما اتخذته الدائرة من قرارات، ويوقع هذا السجل من رئيس وأعضاء الدائرة.
كما يجب أن يحرر محضراً يثبت فيه الحالات التي تم عرضها على الدائرة وأساس وقيمة التعويض المقدر عن كل حالة، وذلك وفقاً لما تم إثباته في سجل الدائرة، ويوقّع هذا المحضر من رئيس الدائرة ومحرره.
مادة (10)
يجوز للدائرة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية لدراسة المسائل اللازمة لتقدير التعويض، كما يجوز لها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها أو اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدها بالمعلومات التي تراها ضرورية لإنجاز أعمالها وتثبت ذلك كله في محضر الجلسة، ولا يكون لمن يستعان بهم صوت معدود عند المداولات.
مادة (11)
يجوز للجنة بمجرد صدور قرار الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت الحق في دخول العقارات المستملكة أو التي تم الاستيلاء المؤقت عليها وذلك لمعاينتها تمهيداً لتقدير التعويض المستحق عنها، وذلك بعد إخطار الملاك وأصحاب الحقوق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ إجراء المعاينة.
مادة (12)
يجب أن يتضمن قرار اللجنة بياناً بالدائرة التي أصدرته والعقار المثمن ومساحته وسعر المتر المربع، ومقدار تثمين المباني المقامة على العقار أو الغراس أو المنشآت في حالة وجودها، وأية حقوق عينية أو شخصية على العقار.
مادة (13)
يجوز للجنة من خلال دوائرها أن تبدي توصية للجهة المستملكة حول قيمة العقارات المراد استملاكها تؤخذ في الاعتبار لبيان مدى توفر الاعتماد المالي لتلك الجهة من عدمه.
مادة (14)
يجوز أن تكون اجتماعات اللجنة وآليات التصويت فيها بأية وسيلة إلكترونية تحقق الغاية من ذلك، كما يجوز اعتماد المحاضر إلكترونياً باستخدام الوسائل الإلكترونية المناسبة.
مادة (15)
يستحق رئيس وأعضاء كل دائرة في اللجنة ومن يستعان بهم بمعرفتها لإنجاز أعمالها بدل حضور نقدي عن الجلسة الواحدة قدره خمسون ديناراً، وتعتبر الزيارات الميدانية للعقارات بمثابة جلسات بشأن احتساب بدل الحضور النقدي.
مادة (16)
يُلغى القرار رقم (224) لسنة 2021 بإعادة تشكيل لجنة تثمين العقارات المستملكة للمنفعة العامة وتحديد نظام عملها.
مادة (17)
على وكيل الوزارة لشئون البلديات تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير شئون البلديات والزراعة
وائل بن ناصر المبارك
صدر بتاريخ: 4 ربيع الأول 1445هـ
الموافق: 19سبتمبر 2023م