وزارة شئون البلديات والزراعة
قرار رقم (5) لسنة 2026
بتعديل المادة الثانية من القرار رقم (5) لسنة 2010
في شأن بعض رسوم البلدية
وزير شئون البلديات والزراعة:
بعد الاطلاع على القرار رقم (5) لسنة 2010 في شأن بعض رسوم البلدية، وتعديلاته،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم (5) لسنة 2010 في شأن بعض رسوم البلدية، النص الآتي:
يُحدد الرسم المستحق على إصدار رخص البناء والهدم بما في ذلك الفصل والدمج والترميم والتحويط والتأمين للتصانيف المخصصة للأغراض السكنية المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بواقع رسم ثابت على النحو المبين أدناه، ويكون حساب رسم رخص البناء أو الهدم والتأمين عليها بالمتر المربع، ويكون حساب رسم رخص التحويط أو هدم التحويط والتأمين عليها بالمتر الطولي:
|
الرسم م2 / متر طولي |
التأمين - م2 / متر طولي |
|
٢٥٠ فلس |
٥٠٠ فلس |
ويُحدد الرسم المستحق على إصدار رخص البناء والهدم بما في ذلك الفصل والدمج والترميم والتحويط والتأمين لكافة التصانيف الأخرى غير المخصصة للأغراض السكنية بواقع رسم ثابت على النحو المبين أدناه، ويكون حساب رسم رخص البناء أو الهدم والتأمين عليها بالمتر المربع، ويكون حساب رسم رخص التحويط أو هدم التحويط والتأمين عليها بالمتر الطولي:
|
الرسم م2/ متر طولي |
التأمين - م2 / متر طولي |
|
500 فلس |
دينار واحد |
على ألا يزيد مبلغ التأمين المستحق في جميع الأحوال على عشرين ألف دينار بحد أقصى.
ويُحدد الرسم المستحق على إصدار رخص تغير طبيعة الاستخدام بواقع رسم ثابت على النحو المبين أدناه:
|
الرسم |
المنطقة |
|
15 ديناراً |
سكنية |
|
30 ديناراً |
غير سكنية |
المادة الثانية
على وكيل الوزارة لشئون البلديات والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير شئون البلديات والزراعة
المهندس وائل بن ناصر المبارك
صدر بتاريخ: 30 رجب 1447هـ
الموافق: 19 يناير 2026م