وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
قرار
رقم (39) لسنة 2019
بشأن إعادة تشكيل الجهة الإدارية المختصة
بالبَتِّ في تظَلُّم المستفيد من التعويض أو الإعانة
وزير العمل والتنمية الاجتماعية:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل، المعدَّل بالقانون رقم (43) لسنة 2014، وعلى الأخص المادة (26) منه،
وعلى القرار رقم (17) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل الجهة الإدارية المختصة بالبَتِّ في تظَلُّم المستفيد من التعويض أو الإعانة،
وبناءً على عرْض مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية،
قرر الآتي:
مادة (1)
يُعاد تشكيل الجهة الإدارية المختصة بالبَتِّ في تظَلُّم المستفيد من التعويض أو الإعانة وإجراءات ذلك، برئاسة السيد/ أحمد جعفر مفتاح، مدير إدارة شئون المعاهد المهنية، وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم:
1) |
علي عبدالله مكي |
نائباً للرئيس |
2) |
نعيمة عبدالله الحسيني |
عضواً |
3) |
علي سلمان عبدالله |
عضواً |
4) |
أحمد محمد الخلوفي |
عضواً |
5) |
إيمان عيسى غريب |
عضواً |
6) |
هاني عباس محفوظ |
عضواً |
مادة (2)
يعيَّن السيد/حسين خليل الشويخ، أمينَ سرٍّ للجنة، ويقوم بإعدادِ التقارير الخاصة باللجنة والتنسيق، وتَسَلُّمِ التَّظَلُّمات وعرْضِها على اللجنة للبَّت فيها، وإعدادِ النتائج بما في ذلك جداول المقبولين والتقارير ورسائل الرد على المتَظَلِّمين وتسليمها لقسم مدفوعات التأمين وتدقيق المطالبات، وكل ما يسند إليها في سبيل إنجاز اللجنة مهامها.
مادة (3)
على وكيل الوزارة والمعنيين تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية
جميل بن محمد علي حميدان
صدر بتاريخ: 19 شعبان 1440هـ
الموافق: 24 أبريل 2019م