وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

قرار رقم (35) لسنة 2022
بتعديل القرار رقم (39) لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل
الجهة الإدارية المختصة بالبتِّ في تظَلُّم المستفيد من التعويض أو الإعانة

وزير العمل والتنمية الاجتماعية:

بعد الاطلاع على القرار رقم (39) لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل الجهة الإدارية المختصة بالبتِّ في تظَلُّم المستفيد من التعويض أو الإعانة، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض القائم بأعمال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يعين السيد علي سلمان عبد الله نائباً لرئيس الجهة الإدارية المختصة بالبت في تظلم المستفيد من التعويض أو الإعانة.

المادة الثانية

يحذف البند (3) من المادة (1) من القرار رقم (39) لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل الجهة الإدارية المختصة بالبتِّ في تظَلُّم المستفيد من التعويض أو الإعانة، ويعاد ترتيب باقي بنود المادة.

المادة الثالثة

على وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمعنين - كُلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 18 رمضان1443هـ

الموافق: 19 أبريل 2022م