وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

قرار رقم (15) لسنة 2020
بشأن تعديل القرار رقم (39) لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل
الجهة الإدارية المختصة بالبتِّ في تظَلُّم المستفيد من التعويض أو الإعانة

وزير العمل والتنمية الاجتماعية:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (39) لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل الجهة الإدارية المختصة بالبتِّ في تظَلُّم المستفيد من التعويض أو الإعانة،

قرر الآتي:

مادة (1)

يُستبدَل بالبند (5) من المادة (1) من القرار رقم (39) لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل الجهة الإدارية المختصة بالبتِّ في تظَلُّم المستفيد من التعويض أو الإعانة، البند الآتي:

"5- مريم صالح الرويعي       عضواً".

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 23 جمادى الآخرة 1441هـ

الموافق: 17 فبراير 2020م