وزارة العمل
قرار رقم (18) لسنة 2025
بشأن نقْل ترخيص مركز مدار للتدريب
وزير العمل:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة،
وعلى القرار رقم (13) لسنة 1999 بشأن المؤسسات التدريبية الخاصة،
وعلى القرار رقم (8) لسنة 2015 بشأن الترخيص بإنشاء مركز مدار للتدريب (مؤسسة تدريبية خاصة)،
وعلى إقرار التنازل الموثَّق برقم (2025040503) المؤرخ في 25 مايو 2025،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
يُنقَل الترخيص الممنوح إلى السيد عباس عبدالله مكي أحمد بإنشاء مركز للتدريب المهني والتقني تحت اسم (مركز مدار للتدريب Madar Training Centre) إلى شركة مركز مدار للتدريب ذ.م.م المقيدة في السجل التجاري برقم (1-186005)، ويُقيد في سجل المؤسسات التدريبية الخاصة تحت القيد رقم (8/م.ت.خ/2025).
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير الشئون القانونية
وزير العمل بالوكالة
يوسف بن عبدالحسين خلف
صدر بتاريخ: 29 ذو الحجة 1446هـ
الموافق: 25 يونيو 2025م