وزارة العمل

قرار رقم (10) لسنة 2024
بشأن سَحْب ترخيص مركز بيرفكشن للتدريب
(مؤسسة تدريبية خاصة)

وزير العمل:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة،

وعلى القرار رقم (١٣) لسنة ١٩٩٩ بشأن المؤسسات التدريبية الخاصة،

وعلى القرار رقم (60) لسنة 2020 بشأن نقل ملكية ترخيص مركز بيرفكشن للتدريب (مؤسسة تدريبية خاصة)،

وعلى تقرير الزيارة التفتيشية للمؤسسة التدريبية رقم (1331) المؤرخ 6/5/2024م،

وعلى الإنذارين النهائيين رقمي 501/299/2024 المؤرخ 7/5/2024م، و501/136/2024 المؤرخ 21/5/2024م،

وعلى تقرير إعادة الزيارة التفتيشية للمؤسسة التدريبية رقم (1336) المؤرخ 21/5/2024م،

وبناءً على عَرْض وكيل الوزارة،

قُرِّر الآتي:

مادة (1)

يُسحب ترخيص مركز بيرفكشن للتدريب (مؤسسة تدريبية خاصة)، المسجل تحت قيد رقم (11/م.ت.خ/2020)، وذلك للمخالفات المذكورة بالإنذارين النهائيين المؤرخين 7/5/2024م و21/5/2024م، المرصودة بتقرير الزيارة التفتيشية رقم (1331) وتقرير إعادة الزيارة رقم (1336)، وعلى الأخص إخلاء المقر المعتمد دون علم الوزارة، وانتهاء الترخيص بتاريخ 18 أكتوبر 2023م.

مادة (2)

تتحمل المؤسسة المذكورة في المادة (1) كافة المسئوليات والتَّبِعات المالية والقانونية المترتبة على تنفيذ هذا القرار.

مادة (3)

على المعنيين تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العمل

جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 23 ذو الحجة 1445هـ

الموافق: 30 يونيو 2024م