وزارة العمل

 

قرار رقم (9) لسنة 2005

بشأن التفرغ للقيام بالعمل النقابي

 

وزير العمل:

بعد الإطلاع على قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 وعلى الأخص المادة (19) منه،

وبعد أخذ رأي الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، وغرفة تجارة وصناعة البحرين،

 

قرر :

مادة (1)

يكون التفرغ للقيام بالعمل النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية ورعاية مصالح العاملين، ويجب على العضو المتفرغ تخصيص كل الوقت والجهد في السعي إلى حل مشاكل وقضايا العمل النقابي في مكان خدمتها.

وعلى المنظمة النقابية إخطار الجهة التي يعمل بها العضو المتفرغ بقرار التفرغ فور صدوره وموافاة الإدارة المختصة بوزارة العمل بصورة منه.

 

مادة (2)

أولاً -  يحدد عدد أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية الذين يجوز تفرغهم للعمل النقابي على النحو التالي:

1 -   جميع أعضاء مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

2 -  رئيس مجلس إدارة النقابة ونائبه ، إذا كان عدد أعضاء النقابة ألف عضو فأكثر، والرئيس فقط إذا كان العدد يزيد على ثلاثمائة ويقل عن الألف عضو ، ويجوز لمجلس إدارة النقابة استبدال نائب الرئيس بعضو آخر يفرغه للعمل النقابي إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

ثانياً -  لا يجوز أن يزيد عدد المتفرغين في المنشأة الواحدة على اثنين.

ثالثاً -  يتفرغ رئيس مجلس النقابة بمعدل يومين في الأسبوع إذا كان عدد أعضاء النقابة يزيد على المائة ويقل عن ثلاثمائة عضو.

رابعاً -  يتفرغ رئيس مجلس النقابة بمعدل يوم واحد في الأسبوع إذا كان عدد أعضاء النقابة يزيد على خمسين عضواً ويقل عن مائة عضو.

 

مادة (3)

يستحق العضو المتفرغ طوال مدة تفرغه راتبه شاملاً العلاوات والبدلات والمكافآت وحوافز الإنتاج، والمزايا المالية الأخرى التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى الوظيفي.

ويستحق الترقية إذا حل عليه الدور فيها ، أو كان ضمن نسبة الاختيار.

وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للمتفرغ.

 

مادة (4)

يجوز للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين - دون غيره - إيفاد المتفرغين في مهام نقابية خارج المملكة شريطة إخطار وزارة العمل وصاحب العمل.

 

مادة (5)

تتحمل المنظمة النقابية المصروفات اللازمة لإنجاز المهام النقابية سواء في الداخل أو الخارج ، متى كانت بتكليف من هذه المنظمة.

 

مادة (6)

تنتهي مدة التفرغ النقابي، بانتهاء الدورة النقابية، أو بزوال العضوية النقابية لأي سبب من الأسباب.

 

مادة (7)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 

وزير العمل

د . مجيد بن محسن العلوي

صدر في: 1 ربيع الآخر 1426هـ

الموافق: 9 مايو 2005 م