وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (97) لسنة 2024

بشأن إعادة تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة (160)

من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (114) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة (160) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المعدل بالقرار رقم (35) لسنة 2023،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها بالمادة (160) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 من السادة التالية أسماؤهم:

1-

القاضي عبدالعزيز علي الجابري

رئيساً.

2-

القاضي مي سامي مطر

عضواً.

3-

القاضي حسين ميرزا خميس

عضواً.

4-

شيماء عبدالله جمعة

مُحَكِّماً عن منظمة أصحاب الأعمال.

5-

نورة إبراهيم هزيم

احتياطياً لمُحَكِّم منظمة أصحاب الأعمال.

6-

أسامة أحمد سلمان حسن

مُحَكِّماً عن التنظيم النقابي.

7-

يوسف أحمد الشملان

احتياطياً لمُحَكِّم التنظيم النقابي.

8-

مي حسن العسمي

مُحَكِّماً عن وزارة العمل.

9-

علي سلمان عبدالله

احتياطياً لمُحَكِّم وزارة العمل.

 

المادة الثانية

يُلغَى القرار رقم (114) لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة (160) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

المادة الثالثة

على وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

نواف بن محمد المعاودة

صدر بتاريخ: 23 جمادى الآخرة 1446هـ

الموافق: 24 ديسمبر 2024م