وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (91) لسنة 2017
بشأن تعديل رسوم التوثيق

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 1971 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، المعدَّل بالقرار رقم (9) لسنة 2009،

وعلى القرار رقم (27) لسنة 1988 بشأن تعديل رسوم التوثيق، المعدَّل بالقرار رقم (36) لسنة 2013،

وعلى القرار رقم (76) لسنة 2017 بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُفرَض رسْم ثابت في إجراءات التوثيق، على النحو الآتي:

1-    مائتان وخمسون ديناراً رسْم توثيق عقود الشركات المساهمة.

2-    ثلاثون ديناراً رسم توثيق عقود الشركات غير المساهمة.

3-    عشرون ديناراً رسْم توثيق السندات الرسمية المشمولة بالصيغة التنفيذية.

4-    عشرون ديناراً رسْم توثيق العقود التي من شأنها إنشاء أيِّ حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله.

5-    خمسة وعشرون ديناراً رسْم توثيق عقود بيع المحلات التجارية والسفن.

6-    عشرةُ دنانير رسْم توثيق عقود الوكالة في التصرف والإدارة.

7-    ستة دنانير على توثيق المحرَّرات الأخرى غير الواردة أعلاه.

8-    خمسة عشر ديناراً مقابل إعطاء الصيغة التنفيذية على المحرَّرات الرسمية.

9-    نصف الرَّسْم المقرَّر عن طلبات النُّسَخ طِبْق الأصل أو بدل فاقد عن المحرَّرات المبينة آنفاً.

المادة الثانية

يُفرَض رسْم قدره خمسة دنانير على التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ أو التصديق على توقيع المترجمين.

ويخفَّض الرَّسْم إلى ثلاثة دنانير في طلبات صور طِبْق الأصل والنُّسَخ للمحرَّرات المبينة بهذه المادة.

المادة الثالثة

يُفرَض مبلغ خمسة وعشرين ديناراً في حال انتقال الموثِّق خارج مكتب التوثيق لإجراء إيٍّ من المعاملات المشار إليها في هذا القرار، ولا يسري هذا الرَّسْم على أعمال كاتب العدل الخاص.

المادة الرابعة

يُفرَض رسْم ثابت قدره ألف دينار (1000) للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة كاتب العدل الخاص، ورسْم قدره ثلاثمائة وخمسون ديناراً (350) على تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.

ويُفرَض رسْم نسبي مقداره 1% من الرَّسْم المقرَّر لكل معاملة يقوم بها كاتب العدل الخاص بما لا يقل عن دينار واحد، نظير مباشرته أعمال التوثيق من خلال النظام الإلكتروني المُعد من قبل وزارة العدل بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

كما يُفرَض رسْم قدره عشرون ديناراً (20) على طلب إصدار بدل فاقد لبطاقات وأختام كاتب العدل الخاص والإفادات المتعلقة بالترخيص.

المادة الخامسة

يلغى القرار رقم (27) لسنة 1988 بشأن رسوم التوثيق.

المادة السادسة

على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1439هـ

الموافق: 12 ديسمبر 2017م