وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (87) لسنة 2025

بإعادة تشكيل لجنة المعونة القضائية

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنفيذ قانون المحاماة،

وعلى القرار رقم (148) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة المعونة القضائية،

وعلى ترشيح جمعية المحامين البحرينية،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل لجنة المعونة القضائية على النحو الآتي:

1-

المحامي خليفة محبوب سالم

رئيساً.

2-

المحامي عبدالهادي علي القيدوم

عضواً.

3-

المحامية سهام ناصر صليبيخ

عضواً.

4-

المحامية ريم حسنين خلف

عضواً احتياطياً.

 

المادة الثانية

تختص اللجنة بالنظر في منْح المعونة القضائية وِفْقاً لِقانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، والقرار رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنفيذ قانون المحاماة.

المادة الثالثة

تباشر اللجنة اختصاصها المنصوص عليه في المادة السابقة لمدة سنتين.

المادة الرابعة

على وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

نواف بن محمد المعاودة

صدر بتاريخ: 17 ربيع الآخر 1447هـ

الموافق: 9 أكتوبر 2025م