وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار رقم (82) لسنة 2021
بتعيين خُبراء مُختصين في المجالات الاجتماعية والنفسية
للقيام
بأعمال الخبرة أمام محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة
القضائية للطفولة وتحديد نظام عملهم
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021، وعلى الأخص المواد (5)، (6)، (7)، (8)، (74) منه،
وبناءً على الاتفاق مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية،
قُرِرَ الآتي:
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
القانون: قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021.
الطفل: كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة على النحو المبين في مادة (2) من القانون.
المحكمة المختصة: محكمة العدالة الإصلاحية للطفل (صغرى أو كبرى) أو محكمة الاستئناف العليا الجنائية أو أي محكمة أخرى مُختصة بموجب القانون.
اللجنة: اللجنة القضائية للطفولة المُنشأة بموجب أحكام المادة (7) من القانون.
النيابة: النيابة المنصوص عليها في المادة (9) من القانون.
المركز: مركز حماية الطفل المُنشأ بالوزارة المعنية بشئون التنمية الاجتماعية، والمنصوص على تشكيله واختصاصاته بموجب المادتين (33) و (37) من القانون.
المادة الثانية
يُعين السادة التالية أسماؤهم للقيام بأعمال الخبرة في المجالات الاجتماعية والنفسية أمام المحكمة المختصة واللجنة، وهم:
1- ليلى حسن خميس |
أخصائي علاج نفسي. |
2- انتصار عبدالكريم جعفر |
أخصائي علاج نفسي. |
3- جنان عبدالكريم عباس |
باحث اجتماعي. |
4- فخرية السيد شبر عبدالنبي |
باحث اجتماعي. |
5- عائشة عبدالله محمد الغاوي |
باحث اجتماعي. |
6- أسماء محمد علي |
باحث اجتماعي. |
المادة الثالثة
يختص الخبراء المُشار إليهم في المادة الثانية من هذا القرار بدراسة حالة الأطفال المعروضين أمام المحكمة المختصة أو اللجنة، ورفع تقارير بنتيجة عملهم إليها طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (74) من القانون، فضلاً عن بقية المهام والاختصاصات الموكلة إليهم بموجب أحكام القانون وما يُكلفون به من قبل المحكمة المختصة أو اللجنة بحسب الأحوال، وعليهم على الأخص القيام بالمهام الآتية:
1- إنشاء ملف لكل طفل من الأطفال المعروضين أمام المحكمة المختصة أو اللجنة، يتضمن تقريراً كاملاً بحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية، ويجب أن يعكس ذلك التقرير فحصا كاملا ودقيقاً لحالة الطفل من تلك النواحي، وأن يكون مستنداً على دراسة ميدانية جدية لواقع بيئة الطفل وأسرته، وسلوكه ومستواه التعليمي في المدرسة أو المؤسسة التعليمية التي يتلقى التعليم فيها على نحو يكفل الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت لتعرضه للخطر أو لما أصاب سلوكه من جنوح أو ما أدى به الى ارتكاب الجريمة، على أن يتم مُراجعة الملف المشار إليه بصورة دورية، وبالأخص قبل الجلسة المُحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اللجنة بيوم واحد على الأقل، واستكمال جميع متطلباته والتأكد من تنفيذ تكليفات المحكمة المختصة أو اللجنة وارفاقه في ملف الدعوى.
2- القيام بزيارات دورية للأطفال المودعين بأحكام وقرارات من المحكمة المختصة أو اللجنة في دور ومؤسسات ومراكز التأهيل والتدريب والرعاية الاجتماعية والمستشفيات، وغيرها من الأماكن للتحقق من تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة المختصة أو اللجنة بحسب الأحوال، وإعداد تقارير عن حالتهم وتقديمها إلى رئيس المحكمة المختصة أو اللجنة كل ستة أشهر أو خلال مدة أقل تحددها المحكمة المختصة أو اللجنة لاتخاذ اللازم.
3- الانتقال إلى مراكز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر من المحكمة المختصة، وإعداد تقارير عن حالة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وسلوكهم أثناء تنفيذها، ورفع التقارير اللازمة مشفوعة بالتوصية المناسبة إلى المحكمة.
4- مُراجعة تقارير البحث الاجتماعي والنفسي المُعدّة من قبل الأخصائيين في المركز أو الجهات الأمنية أو النيابة، واستيفاء ما نقص منها، أو إجراء المزيد من الدراسة والبحث على ضوء نتائج وتوصيات التقارير، على أن تضم الى ملف الخبرة المُشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
5- تنفيذ قرارات المحكمة المختصة أو اللجنة بشأن الانتقال لزيارة الأطفال المودعين بقرارات قضائية في الأماكن المُخصصة للإيداع أو الحبس الاحتياطي أو أماكن تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو التدابير، وإبداء رأياً مسبباً للمحكمة المختصة أو اللجنة بشأن مدى تقيد الطفل في التنفيذ، ومدى الحاجة الى استمرار التنفيذ عليه أو استبدال التدبير بآخر أو انهاؤه.
6- مُتابعة أحوال الطفل المُسلم الى شخص مؤتمن أو أسرة بديلة بقرار من المحكمة المختصة أو اللجنة – بحسب الأحوال – وتقديم تقرير دوري عن حالته ووضعه إلى المحكمة المختصة أو اللجنة طيلة فترة وجوده في رعايتهم.
7- التواصل مع البيئة المحيطة بالطفل والانتقال الى محل اقامتهم – إن تطلب الأمر ذلك – للوقوف على طبيعة الظروف المحُيطة بالطفل والمؤثرات الخارجية التي أدت به الى ارتكاب الجريمة أو وجوده في حالة من حالات الخطر أو سوء المعاملة، والتوصية بما يلزم من اقتراحات وحلول أو تدابير ورفعها الى المحكمة المُختصة أو اللجنة.
8- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي الملائم للأسرة البديلة أو الأشخاص المؤتمنين -من غير أسرته- على رعاية الطفل المعرض للخطر أو سوء المعاملة، من خلال إعطاءهم أفضل الممارسات الممكنة لكيفية التعامل مع الطفل ورعايته طوال فترة بقاءه لديهم وتجنيبه مواضع الخطر.
9- التواصل المستمر مع مأموري الضبط القضائي والقائمين على انفاذ القانون في وزارة الداخلية أو الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية بغية تقديم المشورة والتعليمات المناسبة حول أفضل الأساليب الممكنة لكيفية التعامل مع الطفل في المراحل الأولى خصوصاً في الدوائر الأمنية والمركز.
10- التنسيق مع المركز والدوائر الأمنية والدور المخصصة لإيداع الطفل أو التحفظ عليه والجهات العامة الأخرى المعنية بتلقي التبليغات حول تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة كحلقة اتصال بين تلك الجهات وبين المحكمة المختصة واللجنة.
11- كل ما يوكل إليهم من مهام أخرى من قبل المحكمة المختصة أو اللجنة فيما يدخل في نطاق اختصاصهم وبما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
المادة الرابعة
يتولى مدير إدارة المحاكم توزيع الخبراء على المحاكم المختصة واللجنة بناءً على القرار الصادر بندبهم من المحكمة المختصة أو اللجنة – بحسب الأحوال - ويجب أن يُراعي في عملية التوزيع ما نصت عليه المواد (5) و (6) و (7) من القانون، وضمان حضور العدد المناسب من الخبراء أمامهما بصفة أصلية واحتياطية، وذلك على النحو الذي يضمن حُسن سير العمل وانتظامه.
المادة الخامسة
على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 18 أغسطس 2021م، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
والشئون الإسلامية والأوقاف
خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 4 مُحرم 1443 هـ
الموافق: 12 أغسطس 2021م