وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار
رقم (77) لسنة 2019
بإلغاء الرسوم المفروضة على بعض الخدمات الواردة
بالقرار رقم (91) لسنة 2017بشأن تعديل رسوم التوثيق
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على القرار رقم (91) لسنة 2017 بشأن تعديل رسوم التوثيق،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
المادة الأولى
أ) يُلغى الرسم المفروض على خدمة (توثيق عقْد هبة عقار) المندرج ضمن الرسوم المستحَقة في البند (4) من المادة الأولى من القرار رقم (91) لسنة 2017 بشأن تعديل رسوم التوثيق.
ب) يُلغى الرسم المفروض على خِدْمات (توثيق عقود الزواج والطلاق وطلبات نُسَخ طِبق الأصل منها) المندرجة ضمن الرسوم المستحَقة في البندين (7) و(9) من المادة الأولى من القرار رقم (91) لسنة 2017 بشأن تعديل رسوم التوثيق.
ج) تُلغى الرسوم المفروضة على خِدْمات التصديق على (إقرار بأنَّ الشخص عاطل) و(عقد ابتعاث الجامعات للخارج) و(توكيل الطلبة الجامعيين) المندرجة ضمن الرسوم المستحَقة في المادة الثانية من القرار رقم (91) لسنة 2017 بشأن تعديل رسوم التوثيق.
المادة الثانية
على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
والشئون الإسلامية والأوقاف
خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 5 ذي الحجة 1440هـ
الموافق: 6 أغسطس 2019م