وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار رقم
(75) لسنة 2023
بإضافة مادة جديدة برقم (الثالثة مكرراً) للقرار رقم (91) لسنة 2017
بشأن تعديل رسوم التوثيق
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017،
وعلى القرار رقم (1) لسنة 1971 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، المعدَّل بالقرار رقم (9) لسنة 2009،
وعلى القرار رقم (91) لسنة 2017 بشأن تعديل رسوم التوثيق، المعدل بالقرار رقم (77) لسنة 2019،
وعلى القرار رقم (62) لسنة 2023 بشأن تقديم أعمال التوثيق والتصديق عليها ببعثات مملكة البحرين في الخارج،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
تُضاف مادة جديدة برقم (الثالثة مكرراً) إلى القرار رقم (91) لسنة 2017 بشأن تعديل رسوم التوثيق، نصها الآتي:
"يفرَض مبلغ إضافي قدره خمسون دينار حال إجراء أي من المعاملات المشار اليها في هذا القرار ببعثات مملكة البحرين في الخارج."
المادة الثانية
على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
والشئون الإسلامية والأوقاف
نواف بن محمد المعاودة
صدر بتاريخ: 9 محرم 1445هـ
المـ وافق: 27 يوليو 2023م