وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (69) لسنة 2024
بتعيين كُتَّاب العدل الخاصّين

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 1971 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (76) لسنة 2017 بشأن تنظيم تراخيص وأعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق، المعدل بالقرار رقم (100) لسنة 2019،

على القرار رقم (91) لسنة 2017 بشأن تعديل رسوم التوثيق، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة الرابعة منه،

وعلى القرار رقم (28) لسنة 2021 بشأن إجراءات حظْر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال كاتب العدل وضوابط التدقيق والرقابة عليها وقواعد حظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المُدرجين في قوائم الإرهاب،

وبناء على عرض وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يعين كاتب عدْل خاص باللغة العربية كُلٌّ من:

1-    عبدالله خليفة عبدالله مسفر الرميحي.

2-    معاذ عبدالحفيظ عبده حسن الفقيه.

3-    عبدالرحمن محمد طيب عبدالحليم القارئ.

4-    محمود ميرزا جعفر فردان.

5-    محمود علي مهدي أحمد السماك.

المادة الثانية

على وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

نواف بن محمد المعاودة

صدر بتاريخ: 24محرم 1446 هـ

الموافق:30 يوليو 2024 م