وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (٦٤) لسنة 2022
بتعديل جدول جهات العمل في خدمة المجتمع وأنواع الأعمال التي تمارس فيها
المُرافق للقرار رقم (35) لسنة 2018 بتحديد جهات العمل في خدمة المجتمع
وأنواع الأعمال التي تمارَس فيها

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021، وعلى الأخص المادة (3) منه، 

وعلى القرار رقم (35) لسنة 2018 بتحديد جهات العمل في خدمة المجتمع وأنواع الأعمال التي تمارَس فيها، وتعديلاته، 

وعلى القرار رقم (76) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنيَّة وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية، 

قُرِرَ الآتي:

مادة (1)

يُضاف بند جديد برقم (147) إلى جدول جهات العمل في خدمة المجتمع وأنواع الأعمال التي تمارس فيها المُرافق للقرار رقم (35) لسنة 2018 بتحديد جهات العمل في خدمة المجتمع وأنواع الأعمال التي تمارَس فيها، نصُه الآتي:       

الرقم

نوع الوظيفة

الجهة الحكومية

147

عامل صيانة مزروعات

وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون الزراعة)

 

مادة (2)

على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإٍسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة

صدر بتاريخ: 4 شوال 1443هـ

الموافق: 5 مايو 2022م