وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار رقم
(44) لسنة 2024
بشأن تخويل بعض موظفي الشئون الإسلامية
بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية صفة مأموري الضَّبْط القضائي
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (45) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمْع المال للأغراض العامة،
وعلى المرسوم رقم (60) لسنة 2013 بتحديد الوزارة المختصَّة وبتسمية الوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمْع المال للأغراض العامة، وتعديلاته،
وعلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة الصادرة بالقرار (47) لسنة 2014،
وعلى القرار رقم (32) لسنة 2021 بتخويل بعض موظفي الشئون الإسلامية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية صفة مأموري الضَّبْط القضائي،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يكون لموظفي الشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضَّبْط القضائي، وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي تُرتكَب بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمْع المال للأغراض العامة، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في الشِّق المتعلق بجمْع الأموال للأغراض الدينية من قِبَل الأفراد، وهم:
الرقم الاسم الصفة
1. |
خالد علي القحطاني |
موظفو وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف |
2. |
محمد علي أحمد |
|
3. |
جنات حسين الصِّدِّيقي |
|
4. |
حمزة أحمد الغاوي |
|
5. |
رحاب علي إبراهيم |
|
6. |
عمَّار فخرالدين العلوي |
|
7. |
حمدان خالد حسين |
|
8. |
مصعب عبدالرزاق شريف |
|
9. |
عماد سعود الحشاش |
|
10. |
عبدالرحمن محمد مظفر |
|
11. |
مروة إبراهيم فزيع |
|
12. |
ماجد حسين موسى البلوشي |
موظفو الأوقاف السنية |
13. |
عمر راشد جاسم ياسين |
|
14. |
سعود قتيبة محمد القحطاني |
|
15. |
أحمد يوسف أحمد خنجي |
|
16. |
وسام عباس محمد علي السبع |
موظفو الأوقاف الجعفرية |
17. |
عباس حسن صالح السهلاوي |
|
18. |
إبراهيم حسن إبراهيم حسن |
|
19. |
رملة سيد مصطفى علي شرف |
المادة الثانية
يُلغى القرار رقم (32) لسنة 2021 بتخويل بعض موظفي الشئون الإسلامية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية صفة مأموري الضَّبْط القضائي.
المادة الثالثة
على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
نواف بن محمد المعاودة
صدر بتاريخ: 12 ذو القعدة 1445هـ
الموافق: 20 مايو 2024م