وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (32) لسنة 2020

بتنظيم الوساطة في المسائل الجنائية

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، وعلى الأخص المادة (18) منه،

وعلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2019،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية،

قُرر الآتي:

مادة (1)

تعاريف

في تطبيق أحكام هذه القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزارة: الوزارة المعنية بشئون العدل.

الوزير: الوزير المعني بشئون العدل.

القانون: المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات.

الوساطة في المسائل الجنائية: كل عملية يطلب فيها الأطراف من شخص آخر يٌسمى الوسيط مساعدتهم في سعيهم للتوصل إلى اتفاق تسوية في الجرائم التي يجوز فيها الصُلح أو التصالح قانوناً دون أن تكون للوسيط صلاحية فرضِهِ على الأطراف.

الأطراف: المتهم والمجني عليه أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عن الحقوق المدنية أو الجهة التي يجوز التصالح معها قانوناً.

الوسيط: شخص طبيعي أو اعتباري، يُعهد إليه الأطراف بالوساطة في المسائل الجنائية للتوصل الى اتفاق تسوية فيما بينهم.

الوسيط الجنائي المُعتمد: كل وسيط مُقيّد في جدول الوسطاء المنظم بموجب المادة (3) من هذا القرار.

الوسيط الخارجي: كل وسيط يتفق عليه الأطراف من غير الوسطاء الجنائيين المُعتمدين.

اتفاق التسوية: اتفاق الصُلح أو التصالح بين الأطراف المنبثق عن الوساطة في المسائل الجنائية.

مادة (2)

السريان

تسري أحكام هذا القرار على الوساطة في المسائل الجنائية في الجرائم التي يجوز فيها الصُلح أو التصالح قانوناً.

مادة (3)

جدول الوسطاء

يُعد بمكتب المُسجل العام جدول يُسمى “جدول الوسطاء” يُقيد فيه الوسطاء الجنائيون المعتمدون، ويُنشر الجدول على الموقع الإلكتروني للوزارة.

مادة (4)

شروط القيد في جدول الوسطاء

يُشترط فيمن يطلب قيده بجدول الوسطاء - بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، توفر الشروط الآتية:

1-    بالنسبة للشخص الطبيعي:

‌أ-       أن يكون بحريني الجنسية.

‌ب-  أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الليسانس، على الأقل، أو ما يعادلها من الشهادات من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها.

‌ج-    ألا تقل مدة خبرته في اشتغاله في مجال تخصصه عن ثلاث سنوات.

‌د-      أن يجتاز دورة في الوساطة في المسائل الجنائية وفقاً للمعايير والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير، ويُحدد القرار حالات الإعفاء من هذا الشرط.

2-    بالنسبة للشخص الاعتباري:

‌أ-       أن يكون مرخصاً له بالعمل في مملكة البحرين.

‌ب-  أن يسمي شخصاً أو أكثر من العاملين المؤهلين لديه ممن تنطبق عليهم الشروط المُقررة لقيد الشخص الطبيعي بجدول الوسطاء لتمثيله في إجراءات الوساطة في المسائل الجنائية.

وفي حال فقد أي شرط من الشروط المتعلقة بالقيد في جدول الوسطاء يتم شطب اسم الوسيط من الجدول بقرار من الوزير.

ويجوز بقرار من الوزير اعتماد أيٍ من الجهات العامة كوسيط في المسائل الجنائية بناءً على طلب ممن يُمثِلُها قانوناً، ولا تسري عليها أحكام المواد (5) و(6) و(7) من هذا القرار.

مادة (5)

إجراءات القيد في جدول الوسطاء

يُقدم طلب القيد في جدول الوسطاء إلى الموظف المختص في الوزارة على النموذج المعد لهذا الغرض، أو إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، على أن يكون مستوفياً كافة البيانات ومشفوعاً بالأوراق والمستندات اللازمة للتحقق من توافر شروط القيد في هذا الجدول.

ويُعرض طلب القيد في الجدول ومرفقاته على الوزير للبت فيه بقرار يصدره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويُخطر به مقدم الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.

ويُعتبر انقضاء الميعاد المحدد للبت في الطلب دون رد بمثابة رفض لطلب القيد في هذا الجدول.

مادة (6)

إجراءات تجديد القيد في جدول الوسطاء

يُقدم طلب تجديد القيد في جدول الوسطاء خلال ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة القيد، وبذات الإجراءات المتبعة في تقديم طلب القيد لأول مرة في جدول الوسطاء.

ويترتب على عدم تقديم طلب تجديد القيد في الميعاد المُحدد شطب اسم الوسيط من الجدول بقرار من الوزير.

مادة (7)

مدة القيد في جدول الوسطاء

تكون مدة القيد بجدول الوسطاء ثلاث سنوات، ويكون التجديد لمُدد مماثلة.

مادة (8)

بدء إجراءات الوساطة

تبدأ إجراءات الوساطة في المسائل الجنائية بعد قبولها من الأطراف، ويتم اختيار الوسيط من بين الوسطاء الجنائيين المعتمدين أو الخارجيين حسب الاتفاق.

ويجوز إخطار النيابة العامة أو المحكمة المختصة – بحسب الأحوال – بالبدء في الوساطة في المسائل الجنائية في أي مرحلة تكون عليها الدعوى إلى ما قبل صدور حكم نهائي فيها.

مادة (9)

الاتفاق على قواعد الوساطة

يجوز للأطراف الاتفاق على القواعد التي تحكم الوساطة في المسائل الجنائية أو الطريقة التي تجرى بها، وعند عدم الاتفاق على ذلك، يكون للوسيط الحق في إجراء الوساطة في المسائل الجنائية طبقاً للقواعد أو الطريقة التي يراها مناسبة، مع مراعاة رغبات الأطراف وظروف الوساطة في المسائل الجنائية، وبما لا يخالف النظام العام.

ويجب على الوسيط أثناء إجراءات الوساطة في المسائل الجنائية الالتزام بمبدأ المساواة في معاملة الأطراف، وذلك بمراعاة ظروف الجريمة.

وللوسيط في أي من مراحل الإجراءات أن يقترح على الطرفين ما يراه مناسباً دون أن تكون له صلاحية فرضه عليهم.

مادة (10)

سرية الإجراءات والمعلومات

تعتبر إجراءات ومعلومات الوساطة في المسائل الجنائية سرية في حدود الجريمة المتفق على إجراء الوساطة فيها، ما لم يكن إفشاؤها لازماً بمقتضى القانون أو بقصد منع ارتكاب جناية أو جنحة أو الإبلاغ عن وقوعها أو لأغراض تنفيذ اتفاق التسوية.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، لا يجوز للوسيط أو لطرف في إجراءات الوساطة في المسائل الجنائية أو أيِّ شخص آخر شارك فيها، أنْ يدليَ بشهادة ضد أيٍّ من أطراف النزاع في أية مسألة وصلت إلى علمه من خلال إجراءات الوساطة في المسائل الجنائية.

مادة (11)

الانتقال إلى محبس المتهم

يجوز للوسيط الانتقال إلى محبس المتهم والالتقاء به وفقاً للضوابط المقررة والمطبقة في تنفيذ الزيارة.

مادة (12)

شروط انعقاد جلسات الوساطة

يُشترط لصحة انعقاد جلسات الوساطة في المسائل الجنائية حضور الأطراف - حضوراً حقيقياً أو عن طريق الوسائل الإلكترونية - بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم القانونيين المفوضين بالصُلح أو التصالح مع الوسيط، وللوسيط الانفراد بكل طرف على حدة واتخاذ ما يراه مناسباً بهدف الوصول الى اتفاق التسوية.

ولا يجوز لغير المذكورين في الفقرة السابقة حضور جلسات الوساطة في المسائل الجنائية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

مادة (13)

تنحي الوسيط ورده من الأطراف

يمتنع على الوسيط أن يقوم بالوساطة في المسائل الجنائية إذا كانت بينه وبين أحد الأطراف قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو كان وكيلاً لأحد الأطراف في أي من الإجراءات السابقة على الوساطة في المسائل الجنائية والمتعلقة بموضوعها، أو كان له في الدعوى مصلحة شخصية أو سبق أن أبدى رأياً بشأنها، وعليه أن يتنحى فور علمه بذلك في أي مرحلة كانت عليها إجراءات الوساطة في المسائل الجنائية، وله أن يعتذر لأي سبب يدعوه لاستشعار الحرج.

ويجوز لأي من الأطراف خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بقيام حالة من حالات الامتناع أو التنحي أن يرد الوسيط بإبداء رغبته في استبدال وسيط آخر يحل محله.

وذلك كله ما لم يقبل الأطراف كتابة تعيينه وسيطاً بالرغم من علمهم بذلك مع موافقة الوسيط.

مادة (14)

الوساطة أثناء نظر الدعوى

لا يترتب على الوساطة في المسائل الجنائية وقف إجراءات الدعوى في أي مرحلة تكون فيها، ما لم تقرر النيابة العامة أو المحكمة المختصة بنظر الدعوى – بحسب الاحوال - خلاف ذلك وفقاً لمقتضيات التحقيق أو المحاكمة ومراعاة لمصلحة جميع الأطراف.

مادة (15)

التوصل إلى اتفاق التسوية

إذا توصل الوسيط من خلال إجراءات الوساطة إلى تسوية النزاع يحرر اتفاق التسوية كتابة، ويٌعرض على النيابة العامة أو المحكمة المختصة – بحسب الأحوال – هذا الاتفاق في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وذلك لاتخاذ شئونها وفقاً لأحكام القانون.

وإذا تم الاتفاق بعد صدور حكم نهائي في دعوى يجوز فيها الصلح أو التصالح قانوناً، يعرض اتفاق التسوية على قاضي تنفيذ العقاب.

مادة (16)

تعدد المجني عليه أو المتهمين

عند إجراء الوساطة في المسائل الجنائية في جريمة تعدد فيها المجني عليهم، لا يكون اتفاق التسوية مُنتجاً لآثاره إلا إذا صدر منهم جميعاً أو من ورثتهم أو الوكيل الخاص لكل منهم، وإذا تعدد المتهمون فيجب أن يشملهم جميعاً.

مادة (17)

انتهاء إجراءات الوساطة

تنتهي إجراءات الوساطة في المسائل الجنائية، في أي من الحالات الآتية:

1-    إبرام الأطراف اتفاق التسوية.

2-    إعلان أحد الأطراف عدم رغبته في استمرار الوساطة في المسائل الجنائية.

3-    إعلان الوسيط، بعد التشاور مع الأطراف، عدم جدوى استمرار إجراءات الوساطة في المسائل الجنائية.

مادة (18)

أتعاب الوسيط

يستحق الوسيط أتعاباً طبقاً لأحكام المادة (11) من القانون.

مادة (19)

النفاذ

على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 16 رجب 1441 هـ

الموافق: 11 مارس 2020 م