وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار رقم (27) لسنة 2026
بتنظيم إجراءات خدمة التقاضي عن بُعد في المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩ بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية الصادرة بالقرار رقم (١٣٤) لسنة ٢٠٢١
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧١، وتعديلاته،
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩ بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وتعديلاته،
وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٨،
وعلى قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018، المُعدّل بالقانون رقم (29) لسنة 2021،
وعلى القرار رقم (٣٩) لسنة ٢٠٢١ بشأن قبول ونطاق التعامل الإلكتروني بغرفة البحرين لتسوية المنازعات،
وعلى القرار رقم (٤١) لسنة ٢٠٢١ بشأن تنظيم الإعلان بالوسائل الإلكترونية في الدعاوى التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات،
وعلى لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩ بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية الصادرة بالقرار رقم (١٣٤) لسنة ٢٠٢١، وعلى الأخص المادة (4) منها،
وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينةُ قرينَ كلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
لائحة إجراءات تسوية المنازعات: لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩ بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية الصادرة بالقرار رقم (١٣٤) لسنة ٢٠٢١.
الغرفة: غرفة البحرين لتسوية المنازعات.
التقاضي عن بُعد: إجراءات التقاضي التي تباشر باستخدام وسائل الاتصال عن بُعد، أو عبر الوسائط الإلكترونية.
هيئة تسوية النزاع: هيئة تسوية النزاع التي تنظر الدعوى بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩ بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وتجرى أمامها إجراءات التقاضي عن بُعد.
مادة (2)
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على التقاضي عن بُعد في الدعاوى المنظورة أمام هيئة تسوية النزاع أو القاضي المنتدب أو مدير الدعوى سواء تمت كلياً أو جزئياً، وذلك بناءً على طلب أحد أطراف التقاضي أو وفقاً لما تقرره هيئة تسوية النزاع أو القاضي المنتدب أو مدير الدعوى من تلقاء أنفسهم.
وتباشر إجراءات التقاضي عن بُعد من داخل قاعة الجلسة أو من خارجها، ومن أي مكان داخل مملكة البحرين أو من خارجها.
ولا تخل أحكام هذا القرار بسلطة هيئة تسوية النزاع أو القاضي المنتدب أو مدير الدعوى بأن يقرروا في أي مرحلة من مراحل الدعوى – سواء من تلقاء أنفسهم أو بناءً على طلب أحد أطراف التقاضي- مباشرة إجراءات نظر الدعوى بالحضور الشخصي وفقاً للطرق العادية المقررة بأحكام لائحة إجراءات تسوية المنازعات.
مادة (3)
اختيار خدمة التقاضي عن بُعد
يجوز للمدعي في مرحلة تسجيل الدعوى أو لأحد أطراف التقاضي أثناء سير إجراءات الدعوى – بحسب الأحوال – اختيار خدمة التقاضي عن بُعد، وذلك من خلال موقع الغرفة، وسداد مقابل الخدمة المقرر لها.
ولهيئة تسوية النزاع أو القاضي المنتدب أو مدير الدعوى مباشرة إجراءات التقاضي عن بُعد من تلقاء أنفسهم كلياً أو جزئياً، في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما يحقق سهولة التقاضي وتقصير أمده، ويُعفى الخصوم من أداء مقابل الخدمة في هذه الحالة.
مادة (٤)
إرشادات استخدام خدمة التقاضي عن بُعد
يكون استخدام خدمة التقاضي عن بُعد وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في إرشادات استخدام خدمة التقاضي المعتمدة من الوزير المعني بشئون العدل والمنشورة في الموقع الإلكتروني للغرفة.
مادة (٥)
حضور جلسات واجتماعات التقاضي عن بُعد
يجوز لأي من الخصوم أو وكلائهم – من غير طالبي خدمة التقاضي عن بُعد – حضور جلسات واجتماعات التقاضي عن بُعد تلقائياً بمجرد استخدام الخصم الآخر للخدمة.
مادة (٦)
ضبط وإدارة الجلسة واجتماع إدارة الدعوى
ضبط جلسة واجتماع التقاضي عن بُعد وإدارتهما منوطة برئيس هيئة تسوية النزاع أو القاضي المنتدب أو مدير الدعوى بحسب الأحوال، ولهم في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في لائحة إجراءات تسوية المنازعات بما يتوافق وطبيعة التقاضي عن بُعد.
مادة (٧)
علانيّة جلسات التقاضي عن بُعد
يجب أن تكون الجلسات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال عن بُعد علنية، ما لم تقرر هيئة تسوية النزاع من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سرًا محافظةً على النظام العام، أو مراعاةً للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.
مادة (٨)
سماع الشهود والاستجواب عن بُعد
يجوز لهيئة تسوية النزاع الاستماع إلى الشهود وإجراء الاستجواب من خلال وسائل الاتصال عن بُعد، وذلك وفقًا للإرشادات الخاصة التي تصدر في هذا الشأن وفقًا للمادة (٤) من هذا القرار.
مادة (٩)
إجراءات إعلان الخصوم وحضورهم ونظام الجلسة وإصدار الأحكام
يسري بشأن إعلان الخصوم وحضورهم أو غيابهم، وإجراءات الجلسة ونظامها وإصدار الأحكام، ذات القواعد والأحكام المنصوص عليها في لائحة إجراءات تسوية المنازعات وبما يتناسب مع طبيعة التقاضي عن بُعد.
مادة (١٠)
الدعم الفني وحفظ تسجيل التقاضي عن بُعد
تتولى الإدارة المعنية بتقنية المعلومات بالغرفة عملية تحضير الأجهزة المستخدمة في التقاضي عن بُعد قبل بدء الجلسة تحضيراً جيداً، ويجب عليها التعامل السريع في حالات الانقطاع أو الخلل الفني إذا ما وقع أي منهما أثناء سير الجلسة أو الاجتماع.
ودون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في لائحة إجراءات تسوية المنازعات من وجوب إعداد محاضر للجلسات واجتماعات إدارة الدعوى وغيرها، تُسجل مجريات ووقائع التقاضي عن بعد إلكترونياً، ويحفظ التسجيل مدة نظر الدعوى أمام الغرفة والطعن عليها أمام محكمة التمييز متى تم الطعن.
مادة (١١)
التزامات أطراف التقاضي عند استخدام خدمة التقاضي عن بُعد
يجب على أطراف التقاضي مستخدمي خدمة التقاضي عن بُعد، الالتزام بالآتي:
1- تقديم اللوائح والمستندات والمذكرات والطلبات من خلال الخدمات المعتمدة للغرفة.
2- الاستعداد التقني اللازم واستخدام الأجهزة التي تمكنهم من التواصل مع هيئة تسوية النزاع أو القاضي المنتدب أو مدير الدعوى بحسب الأحوال، بحيث يكون مستوى الصوت والصورة واضحين وضوحاً كاملاً.
3- الالتزام بالاستعداد اللازم من حيث المكان والزي اللائقين بهيبة القضاء ووقاره.
4- الامتناع عن أي تصرف أو سلوك يكون من شأنه الإخلال بالاحترام الواجب لهيئة تسوية النزاع أو القاضي المنتدب أو مدير الدعوى.
5- حظر تصوير وقائع الجلسات والاجتماعات أو نشر وقائعها بأي وسيلة من الوسائل المرئية أو المسموعة أو المقروءة.
مادة (١٢)
النفاذ
يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه.
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
نواف بن محمد المعاودة
صدر بتاريخ: 21 شوال 1447هـ
الموافق: 9 أبريل 2026م