وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (26) لسنة 2026

بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الشئون التنظيمية بوزارة الإعلام صفة مأموري الضَّبْط القضائي

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (45) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والإعلام الإلكتروني، المُعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2025، وعلى الأخص المادة (92) منه،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (67) منه،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2024 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام،

وعلى القرار رقم (23) لسنة 2024 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الشئون التنظيمية بوزارة الإعلام صفة مأموري الضَّبْط القضائي،

وبناءً على الاتفاق مع وزير الإعلام،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُخوَّل موظفو إدارة الشئون التنظيمية بوزارة الإعلام التالية أسماؤهم صفة مأموري الضَّبْط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بدوائر اختصاصهم، بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنظيم الصحافة والإعلام الإلكتروني، والقانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وهم:

1-    الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن جابر آل خليفة.

2-    عيسى حسن أحمد الخياط.

3-    وليد عبدالله أحمد عبدالرحمن.

4-    طارق يوسف محمد الكوهجي.

5-    طارق راشد إبراهيم العامر.

6-    علياء عبدالعزيز عبدالله النجدي.

7-    شيخة غازي عبدالرحمن الدوسري.

8-    منار أحمد عبدالله النعيمي.

9-    علي منصور رضي عيسى.

10-     فراس أحمد جمعة مبارك.

11-     أمينة إبراهيم جاسم أحمد.

12-     مريم عمران جاسم عمران.

13-     دانة علي أحمد بوجيري.

14-     خالد غريب علي صويلح.

15-     علي أحمد علي الكعبي.

16-     علاء إبراهيم محمد حبيب.

17-     عزة سعد ثاني ياقوت.

18-     بسام عادل مثنى البدوي.

19-     أماني علي مفلح الخليفات.

20-     ريم محمود يوسف الجناحي.

21-     مروة عباس موسى حسين.

22-     عبدالله عيسى حجي الحسيني.

23-     محمد شكري أحمد خليفة.

المادة الثانية

يُلغى القرار رقم (23) لسنة 2024 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الشئون التنظيمية بوزارة الإعلام صفة مأموري الضَّبْط القضائي.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

نواف بن محمد المعاودة

صدر بتاريخ: 20 شوال 1447هـ

الموافق: 8 أبريل 2026م