وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
قرار رقم
(148) لسنة 2022
بتعديل المادة (1) من القرار رقم (114) لسنة 2022
بشأن تشكيل لجنة تأديب المنفِّذ الخاص أو أيٍّ من المنفِّذين الخاصِّين
الطبيعيين العاملين لديه وتحديد إجراءات وقواعد عملها
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:
بعد الاطلاع على قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021،
وعلى القرار رقم (114) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تأديب المنفِّذ الخاص أو أيٍّ من المنفِّذين الخاصِّين الطبيعيين العاملين لديه وتحديد إجراءات وقواعد عملها،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة (1) من القرار رقم (114) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة تأديب المنفِّذ الخاص أو أيٍّ من المنفِّذين الخاصِّين الطبيعيين العاملين لديه وتحديد إجراءات وقواعد عملها، النص الآتي:
تُشكَّل لجنة تأديب المنفِّذ الخاص أو أيٍّ من المنفِّذين الخاصِّين الطبيعيين العاملين لديه، ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة)، برئاسة السيد/ وائل أنيس أحمد (مستشار قانوني مساعد)، وعضوية كُلٍّ من:
|
1 |
السيد/ خالد فاروق محمد صالح |
رئيس شئون محاكم التنفيذ |
نائب الرئيس |
|
2 |
السيد/ محمد سامي الدوسري |
رئيس المحاكم الكبرى المدنية |
عضواً |
|
3 |
السيد/ محمد عبدالعظيم العيد |
باحث قانوني |
عضواً |
|
4 |
السيد/ محمد عبدالوهاب عبدالله |
أخصائي تنفيذ أحكام أول |
عضواً |
ويحل نائب الرئيس محل رئيس اللجنة عند غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة الثانية
على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير العدل
والشئون الإسلامية والأوقاف
نواف بن محمد المعاودة
صدر بتاريخ: 6 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق: 30 نوفمبر 2022م