وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (114) لسنة 2022
بشأن تشكيل لجنة تأديب المنفِّذ الخاص أو أيٍّ من المنفِّذين الخاصِّين
الطبيعيين العاملين لديه وتحديد إجراءات وقواعد عملها

وزير العدل والشئون الإسلامية والاوقاف:

بعد الاطلاع على قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021،

وعلى القرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم مُزاولة نشاط المنفذ الخاص،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية،

قرر الآتي:

مادة (1)

تُشكل لجنة تأديب المنفذ الخاص، ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة “اللجنة”، برئاسة السيد جاسم حسن بو حمود مدير إدارة التنفيذ، وعضوية كل من:

1

السيد وائل أنيس أحمد

مستشار مساعد

نائباً الرئيس

2

السيد خالد فاروق محمد صالح

رئيس شئون محاكم التنفيذ

عضواً

3

السيد محمد عبدالعظيم العيد

باحث قانوني

عضواً

4

السيد محمد عبدالوهاب عبدالله

أخصائي تنفيذ أحكام أول

عضواً

ويحل نائب الرئيس محل رئيس اللجنة عند غيابه أو قيام مانع لديه.

مادة (2)

تختص اللجنة بإجراء التحقيق فيما يُحال إليها من إدارة التنفيذ بشأن مُخالفة المنفذ الخاص أو أي من المنفذين الخاصين الطبيعيين العاملين لديه لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو القرارات أو الأوامر القضائية الصادرة للمنفذ الخاص.

كما تختص اللجنة بإعداد مذكرة بتوصياتها في ضوء ما انتهت إليه نتيجة التحقيق ورفعها إلى الوزير لإصدار قرار بتوقيع أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (9) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 حال ثبوت المُخالفة.

مادة (3)

تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

مادة (4)

يُخطر المنفذ الخاص أو المنفذين الخاصين الطبيعيين العاملين لديه -بحسب الأحوال- بقرار الإحالة الى اللجنة وميعاد الحضور أمامها بالوسائل الإلكترونية، وذلك قبل الميعاد المحدد للانعقاد بأسبوع على الأقل، ويُبيّن في أمر الإحالة تاريخ ومكان انعقاد اللجنة والمخالفة أو المخالفات المنسوبة إليهم، فإذا امتنعوا عن الحضور أو لم يحضروا في الميعاد المحدد لهم رغم إعلانهم ودون إبداء عذر مقبول، تتولى اللجنة رفع توصياتها للوزير بناء على المستندات التي أمامها لإصدار القرار بتوقيع الجزاء التأديبي.

مادة (5)

تقوم اللجنة بمواجهة المُحال إلى التحقيق بالمخالفة أو المُخالفات المنسوبة إليه، وللمحال أن يبدي دفاعه كتابةً أو شفاهةً، وفي حال إبداء الدفاع شفاهةً يتم تضمين أوجه الدفاع كتابة في محاضر اللجنة، وفي هذه الحالة يتعين على رئيس اللجنة تلاوة ما تم إثباته في المحضر على المحال وتثبيت توقيعه.

مادة (6)

إذا تبين للجنة أن المخالفة المعروضة تشكل جريمة جنائية، وجب عليها إعداد تقرير بالرأي وعرض الأمر على الوزير للإحالة الى الجهات القضائية المُختصة، وذلك دون الاخلال بسير الإجراءات التأديبية.

مادة (7)

للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في سبيل تنفيذ المهام الموكلة بها، دون أن يكون لهم صوت معدود.

مادة (8)

على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

نواف بن محمد المعاودة

صدر بتاريخ: 24 محرم 1444هـ

الموافق: 22 أغسطس 2022م