وزارة الداخلية
قرار رقم (86) لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (196) لسنة 2014
بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة
وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على القرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وتعديلاته،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنصوص البنود أرقام (12) و(20) و(45) الواردة في الجدول المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، النصوص الموضَّحة بالجدول (أ) المرافق لهذا القرار.
المادة الثانية
يُضاف بند جديد برقم (73) إلى الجدول المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، نصه الموضَّح بالجدول (ب) المرافق لهذا القرار.
المادة الثالثة
على وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفريق أول
وزير الداخلية
راشد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 2 صفر 1446هـ
الموافق: 5 سبتمبر 2024م
الجدول (أ)
|
ت |
الخدمة |
مقدار الرسم |
|
|
فلس |
دينار |
||
|
12 |
تقديم طلب الحصول على شهادة عدم الاعتراض للزيارة أو للعمل أو الالتحاق أو تأشيرة العودة أو الإقامات أو الشهادات أو تجديدها |
- |
5 |
|
20 |
إصدار تأشيرة عودة لسفرة أو عدة سفرات |
- |
20 |
|
45 |
إذن خروج |
- |
10 |
الجدول (ب)
|
ت |
الخدمة |
مقدار الرسم |
|
|
فلس |
دينار |
||
|
73 |
تقديم طلب رفع الحظر على إصدار تأشيرات الدخول (للأفراد / السجلات التجارية) |
- |
5 |