قرار رقم
(36) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (196) لسنة 2014
بشأن الرسوم الخاصة بخِدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة
وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على القرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخِدْمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وتعديلاته،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي
المادة الأولى
يُستبدَل بنصوص البنود أرقام (42) و(54) و(61) الواردة في الجدول المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، النصوص الموضحة بالجدول (أ) المرافق لهذا القرار.
المادة الثانية
يُضاف بندين جديدين برقمي (67) و (68) إلى الجدول المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، نصاهما الموضحان بالجدول (ب) المرافق لهذا القرار.
المادة الثالثة
على وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشَره في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
الفريق أول
راشد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ:11 شعبان 1443هـ
الموافق:14 مارس 2022م
الجدول (أ)
ت |
الخدمة |
مقدار الرسم |
|
فلس |
دينار |
||
42 |
إصدار تأشيرة سياحية متعددة السفرات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول تسمح لحاملها البقاء في البلاد لمدة شهر واحد في كل مرة، وتكون فورية عن طريق المنافذ أو إلكترونية عن طريق الإدارة أو عن طريق سفارات مملكة البحرين لرعايا الدول التي يصدر بها قرار أو المقيمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. |
- |
12 |
54 |
إصدار تأشيرة رجال أعمال متعددة السفرات صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول تسمح لحاملها البقاء في البلاد لمدة ثلاثة أشهر في كل مرة، عن طريق الإدارة أو سفارات مملكة البحرين. |
- |
12 |
61 |
إصدار تأشيرة إلكترونية متعددة السفرات لزوار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صالحة لمدة شهر من تاريخ الدخول تسمح لحاملها البقاء في البلاد لمدة أسبوعين في كل مرة، عن طريق الإدارة. |
- |
12 |
الجدول (ب)
ت |
الخدمة |
مقدار الرسم |
|
فلس |
دينار |
||
67 |
إصدار تأشيرة إلكترونية عن طريق الإدارة متعددة السفرات لغرض التدريب والتأهيل وما في حكمهما، صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها تسمح لحاملها البقاء في البلاد لمدة شهر، قابلة للتمديد لمدة مماثلة. |
- |
60 |
68 |
تقديم خدمة سريعة في مركز الخدمات بالمقر الرئيسي على أن يحتسب الرسم عن كل معاملة. |
- |
10 |