قرار رقم
(33) لسنة 2024
بتعديل الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022
بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022
وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على القرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، المعدل بالقرار رقم (80) لسنة 2023،
وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابع عشر بعد المائة الذي عقد بتاريخ 3 أكتوبر 2022،
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعه الثاني الذي عقد بتاريخ 15 فبراير 2023،
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعه الثالث الذي عقد بتاريخ 11 أبريل 2023،
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعه الخامس الذي عقد بتاريخ 31 أغسطس 2023،
وبناءً على عرض رئيس الجمارك،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
أ- تُستبدل بعض أصناف البنود الفرعية الواردة في البند الرئيسي (29٫30) من الفصل التاسع والعشرين من القسم السادس من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:
رمز النظام المنسق |
الصنف |
11 90 30 29 |
---- O- ايثيل S- فينيل ايثيل فوسفونوثيولوثيونات (فونوفوس) |
51 90 30 29 |
---- N٫N- ثاني ألكيل (ميثيل، ايثيل، n- بروبيل أو ايزوبروبيل) امينو ايثان -2- ثيولات وأملاحه البروتونية، ماعدا -2-(N٫N ثنائي ميثيل امينو) ايثانثيول و-2-(N٫N ثنائي ايثيل امينو) ايثانثيول. |
ب- تُستبدل بعض أصناف البنود الفرعية الواردة في البند الرئيسي (29٫31) من الفصل التاسع والعشرين من القسم السادس من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:
رمز النظام المنسق |
الصنف |
71 49 31 29 |
---- O– ألكيل (≤ C10، بما في ذلك سايكلوألكيل) N.N- ثاني الكيل (ميثيل، ايثيل، n- بروبيل أو ايزوبروبيل) فوسفور اميدو سيانيدات |
72 49 31 29 |
---- }O-2 (ثاني ألكيل (ميثيل، ايثيل، n- بروبيل أو ايزوبروبيل) أمينو) ايثيل{ هيدروجين ألكيل (ميثيل، ايثيل، n- بروبيل أو ايزوبروبيل) فوسفونيتات و استيراتها –O ألكيل (≤ C10 بما في ذلك سايكلوألكيل) وأملاحها الألكيلية أو البروتونية |
11 59 31 29 |
---- O- ألكيل (≤C10، بـما في ذلك سايكلوألكيل) الكيل (ميثيل، ايثيل، n- بروبيل أو ايزوبروبيل) فوسفونوفلوريدات |
12 59 31 29 |
---- ألكيل (ميثيل، ايثيل، n- بروبيل أو ايزوبروبيل) ثاني فوسفونوفلوريدات |
ج- تُستبدل بعض أصناف البنود الفرعية الواردة في البند الرئيسي (87٫03) من الفصل السابع والثمانين من القسم السابع عشر من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:
رمز النظام المنسق |
الصنف |
80 21 03 87 |
--- سيارات معدة لذوي الاحتياجات الخاصة (للمقعدين أو المصابين بالشلل): |
80 22 03 87 |
--- سيارات معدة لذوي الاحتياجات الخاصة (للمقعدين أو المصابين بالشلل): |
80 23 03 87 |
--- سيارات معدة لذوي الاحتياجات الخاصة (للمقعدين أو المصابين بالشلل): |
70 24 03 87 |
--- سيارات معدة لذوي الاحتياجات الخاصة (للمقعدين أو المصابين بالشلل): |
د- يُستبدل صنف البند الفرعي الذي يحمل رمز النظام المنسق (87150090) الوارد في البند الرئيسي (87٫15) من الفصل السابع والثمانين من القسم السابع عشر من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:
رمز النظام المنسق |
الصنف |
90 00 15 87 |
--- أجزاء عربات لنقل الأطفال |
المادة الثانية
أ- تُستحدث فقرات فرعية جديدة في البند الرئيسي (27٫10) من الفصل السابع والعشرين من القسم الخامس من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:
رمز النظام المنسق |
الصنف |
فئة الرسم |
10 91 10 27 |
--- محتوية على بولي كلورينيتد فينيل (PCBs) بنسبة تركيز 50 مغ/كغ أو أكثر |
5% |
20 91 10 27 |
--- غيرها، محتوية على بولي كلورينيتد ترفينيل (PCTs) أو بولي برومينيتد باي فينيل (PBBs)، وإن كانت محتوية أيضاً على بولي كلورينيتد (PCBs) بنسبة تركيز أقل من 50 مغ/كغ |
5% |
90 91 10 27 |
--- غيرها، محتوية على بولي كلورينيتد ترفينيل (PCTs) أو بولي برومينيتد باي فينيل (PBBs) بنسبة تركيز 50 مغ/كغ أو أكثر |
5% |
ب- تُستحدث فقرتان فرعيتان جديدتان في البند الرئيسي (29٫03) من الفصل التاسع والعشرين من القسم السادس من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:
رمز النظام المنسق |
الصنف |
فئة الرسم |
10 89 03 29 |
--- سداسي بروموسيكلودوديكانات (HBCDs) |
5% |
90 89 03 29 |
--- غيرها |
5% |
ج- تُستحدث فقرات فرعية جديدة في البند الرئيسي (29٫29) من الفصل التاسع والعشرين من القسم السادس من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:
رمز النظام المنسق |
الصنف |
فئة الرسم |
11 90 29 29 |
--- N,N - ديميثيل فوسفوراميديك ديكلوريد |
5% |
19 90 29 29 |
--- غيرها |
5% |
30 90 29 29 |
--- N - (ثنائي ألكيل (≤C10، بما في ذلك سيكلوألكيل) أمينو)) ألكيليدين ( H أو≤C10، بما في ذلك سيكلوألكيل) فوسفونوأميديك فلوريد وأملاح ألكيليتد أو بروتونيتد مقابلة. |
5% |
40 90 29 29 |
--- O - ألكيل (ثنائي ألكيل (H أو≤C10، بما في ذلك سيكلوألكيل) -N- (1 ثنائي ألكيل (≤C10، بما في ذلك سيكلوألكيل) أمينو)) ألكيليدين (H أو≤C10، بما في ذلك سيكلوألكيل) فوسفوروأميدوفلوريدات وأملاح ألكيليتد أو بروتونيتد مقابلة. |
5% |
د- تُستحدث فقرة فرعية جديدة في البند الرئيسي (29٫30) من الفصل التاسع والعشرين من القسم السادس من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:
رمز النظام المنسق |
الصنف |
فئة الرسم |
96 90 30 29 |
---- فوريت (ايزو) |
5% |
هـ- تُستحدث فقرتان فرعيتان جديدتان في البند الرئيسي (29٫33) من الفصل التاسع والعشرين من القسم السادس من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:
رمز النظام المنسق |
الصنف |
فئة الرسم |
20 39 33 29 |
---1- ] - N,N ] دايالكيل ] (≤C10) -N-(-n-هيدروكسي، سيانو، أسيتوكسيل) ألكيل (≤C10)) أمونيو [-N [-n- ديألكيل (≤C10) أمونيو [ديكين ديبروميد (n=1-8) |
5% |
30 39 33 29 |
---1، -n ثنائي] -3) N– ديميثيل كارباموكسي-أ-بيكوليل)- - N,N داي ألكيل (≤C10)) أمونيو [-ألكين- (2، (n-1) – ديون) دي برومايد (n=2-12) |
5% |
و- تُستحدث فقرتان فرعيتان جديدتان في البند الرئيسي (29٫39) من الفصل التاسع والعشرين من القسم السادس من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:
رمز النظام المنسق |
الصنف |
فئة الرسم |
10 80 39 29 |
--- ساكسيتوكسين |
0% |
90 80 39 29 |
--- غيرها |
0% |
ز- تُستحدث فقرتان فرعيتان جديدتان في البند الرئيسي (30٫02) من الفصل الثلاثين من القسم السادس من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:
رمز النظام المنسق |
الصنف |
فئة الرسم |
10 49 02 30 |
--- ريسين |
0% |
90 49 02 30 |
--- غيرها |
0% |
ح- تُستحدث فقرات فرعية جديدة في البند الرئيسي (84٫28) من الفصل الرابع والثمانين من القسم السادس عشر من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:
رمز النظام المنسق |
الصنف |
فئة الرسم |
10 10 28 84 |
--- مصعد (كرسي الدرج المتحرك للصعود والنزول) معد خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة |
5% |
90 10 28 84 |
--- غيرها من مصاعـد وروافـع ذات قواديس |
5% |
10 90 28 84 |
--- آلات وأجهزة أخرى لرفع ونقل وتحريك ذوي الاحتياجات الخاصة |
5% |
90 90 28 84 |
--- غيرها من آلات وأجهزة أخرى للرفع أو للتنضيد أو للتحميل أو للتفريغ |
5% |
ط- تُستحدث فقرتان فرعيتان جديدتان في البند الرئيسي (87٫02) من الفصل السابع والثمانين من القسم السابع عشر من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:
رمز النظام المنسق |
الصنف |
فئة الرسم |
10 90 02 87 |
--- مجهزة فقط بمحرك ذى مكابس يتم الاشتعال الداخلي فيه بالشرر |
5% |
90 90 02 87 |
--- غيرها |
5% |
ي- تُستحدث فقرات فرعية جديدة في البند الرئيسي (87٫03) من الفصل السابع والثمانين من القسم السابع عشر من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:
رمز النظام المنسق |
الصنف |
فئة الرسم |
81 21 03 87 |
---- سيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً |
5% |
82 21 03 87 |
---- سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل |
5% |
81 22 03 87 |
---- سيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً |
5% |
82 22 03 87 |
---- سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل |
5% |
81 23 03 87 |
---- سيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً |
5% |
82 23 03 87 |
---- سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل |
5% |
71 24 03 87 |
---- سيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً |
5% |
72 24 03 87 |
---- سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل |
5% |
10 31 03 87 |
--- سيارات سياحية (ديزل أو نصف ديزل) سعة أسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم3 |
5% |
20 31 03 87 |
--- سيارات ذات دفع رباعي (ديزل أو نصف ديزل) سعة أسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم3 |
5% |
30 31 03 87 |
--- سيارات معدة لذوي الاحتياجات الخاصة (للمقعدين أو المصابين بالشلل): |
|
31 31 03 87 |
---- سيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً (ديزل أو نصف ديزل) سعة أسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم3 |
5% |
32 31 03 87 |
---- سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل (ديزل أو نصف ديزل) سعة أسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم3 |
5% |
90 31 03 87 |
--- غيرها من سيارات (ديزل أو نصف ديزل) سعة أسطواناتها لا تزيد عن 1500 سم3 |
5% |
10 32 03 87 |
--- سيارات سياحية (ديزل أو نصف ديزل) سعة أسطواناتها تزيد عن 1500 سم3 ولا تتجاوز 2500 سم3 |
5% |
20 32 03 87 |
--- سيارات ذات دفع رباعي (ديزل أو نصف ديزل) سعة أسطواناتها تزيد عن 1500 سم3 ولا تتجاوز 2500 سم3 |
5% |
30 32 03 87 |
--- سيارات معدة لذوي الاحتياجات الخاصة (للمقعدين أو المصابين بالشلل): |
|
31 32 03 87 |
---- سيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً (ديزل أو نصف ديزل) سعة أسطواناتها تزيد عن 1500 سم3 ولا تتجاوز 2500 سم3 |
5% |
32 32 03 87 |
---- سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل (ديزل أو نصف ديزل) سعة أسطواناتها تزيد عن 1500 سم3 ولا تتجاوز 2500 سم3 |
5% |
90 32 03 87 |
---- غيرها من سيارات (ديزل أو نصف ديزل) سعة أسطواناتها تزيد عن 1500 سم3 ولا تتجاوز 2500 سم3 |
5% |
10 33 03 87 |
--- سيارات سياحية (ديزل أو نصف ديزل) سعة أسطواناتها تزيد عن 2500 سم3 |
5% |
20 33 03 87 |
--- سيارات ذات دفع رباعي (ديزل أو نصف ديزل) سعة أسطواناتها تزيد عن 2500 سم3 |
5% |
30 33 03 87 |
--- سيارات معدة لذوي الاحتياجات الخاصة (للمقعدين أو المصابين بالشلل): |
|
31 33 03 87 |
---- سيارات معدة خصيصاً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معاً (ديزل أو نصف ديزل) سعة أسطواناتها تزيد عن 2500 سم3 |
5% |
32 33 03 87 |
---- سيارات معدة أو مجهزة لنقل المقعدين أو المصابين بالشلل (ديزل أو نصف ديزل) سعة أسطواناتها تزيد عن 2500 سم3 |
5% |
90 33 03 87 |
--- غيرها من سيارات (ديزل أو نصف ديزل) سعة أسطواناتها تزيد عن 2500 سم3 |
5% |
ك- تُستحدث فقرة فرعية جديدة في البند الرئيسي (87٫15) من الفصل السابع والثمانين من القسم السابع عشر من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، على النحو الآتي:
رمز النظام المنسق |
الصنف |
فئة الرسم |
20 00 15 87 |
--- عربات لنقل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة |
5% |
المادة الثالثة
تُلغى بعض الفقرات الفرعية الواردة في البند الرئيسي (30٫02) من الفصل الثلاثين من القسم السادس من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقرار رقم (19) لسنة 2022 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، وهي كالآتي:
رمز النظام المنسق |
الصنف |
الإجراء |
فئة الرسم |
10 90 02 30 |
--- ساكسيتوكسين |
|
إعفاء |
20 90 02 30 |
--- ريسين |
|
إعفاء |
90 90 02 30 |
--- غيرها |
|
إعفاء |
المادة الرابعة
على رئيس الجمارك تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفريق أول
وزير الداخلية
راشد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 7 رمضان 1445هـ
الموافق: 17 مارس 2024م