وزارة الداخلية

قرار رقم (20) لسنة 2022
بشأن منح تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة الذهبية
للأجانب في مملكة البحرين

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، وتعديلاته،

وعلى قانون الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2018،

وعلى القرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

مادة (1)

يجوز لشئون الجنسية والجوازات والإقامة إصدار تأشيرة دخول ورخصة الإقامة الذهبية للأجانب، وذلك للفئات الآتية:

1-    الأجنبي الذي يمتلك عقارات مسجلة باسمه في مملكة البحرين شريطة ألا يقل ثمنها عن 200?000 دينار بحريني (مائتي ألف دينار بحريني) وقت شرائها وذلك بما هو ثابت في وثائق الملكية.

2-    الأجنبي المتقاعد الذي عمل بالقطاع الحكومي أو الأهلي بمملكة البحرين أو خارجها؛ شريطة ألا يقل معاشه التقاعدي عن 4?000 دينار بحريني شهرياً (أربعة آلاف دينار بحريني) أو ما يعادلها.

3-    أصحاب المواهب التخصصية وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة.

4-    العامل الأجنبي في مملكة البحرين، شريطة ألا تقل مدة إقامته بمملكة البحرين عن 5 سنوات، وألا يقل متوسط الراتب الأساسي الذي تقاضاه عن 2?000 دينار بحريني (ألفي دينار بحريني) خلال الخمس سنوات الأخيرة من الإقامة.

5-    الأجنبي المتقاعد الذي عمل بالقطاع الحكومي أو الأهلي بمملكة البحرين لمدة لا تقل عن 15 سنة، شريطة ألا يقل متوسط المعاش التقاعدي الذي تقاضاه عن 2،000 دينار بحريني (ألفي دينار بحريني) أو ما يعادله خلال الخمس سنوات الأخيرة من الإقامة.

وتكون رخصة الإقامة صالحة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

مادة (2)

يشترط لإصدار تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة للأجنبي المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار ما يأتي:

1-    أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد إليه اعتباره.

2-    أن يكون له تأمين صحي في مملكة البحرين طوال صلاحية رخصة الإقامة.

3-    أن يكون لديه مورد مشروع للرزق كاف لإعالته ومن يعوله.

4-    أية شروط أخرى يصدرها وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة (3)

يقدم طلب الحصول على رخصة إقامة وفقاً لأحكام هذا القرار إلى إدارة التأشيرات والإقامة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات المطلوبة، ويخضع الطلب لتقدير سلطة الإدارة المختصة وفقاً لما تقتضيه ظروف كل طلب على حدة.

مادة (4)

يجوز منح تأشيرة دخول ورخصة إقامة مُعال بغير عمل لكل من (الزوجة أو الزوج، الأولاد والوالدين) للأجنبي الحاصل على رخصة إقامة وفقاً لأحكام هذا القرار، وذلك بناءً على طلب منه يقدم إلى إدارة التأشيرات والإقامة على النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة (5)

لا يجوز لمن مُنح رخصة إقامة وفقاً لأحكام هذا القرار الإلتحاق بعمل بالقطاع الحكومي أو الأهلي إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.

مادة (6)

لكل من حصل على رخصة إقامة وفقاً لأحكام هذا القرار مغادرة مملكة البحرين والعودة إليها طوال مدة صلاحية رخصة الإقامة.

مادة (7)

تُمنح رخصة الإقامة وفقاً لأحكام هذا القرار مقابل رسم مقداره 300 دينار بحريني (ثلاثمائة دينار بحريني)، كما يحتسب رسم مقداره 300 دينار بحريني (ثلاثمائة دينار بحريني) عن كل رخصة إقامة لكل مُعال.

مادة (8)

تُلغى رخصة الإقامة وفقاً لأحكام هذا القرار في الحالات الآتية:

1-    إذا لم تثبت إقامته في البلاد لمدة 90 يوماً خلال السنة الواحدة.

2-    إذا كان في استمرار إقامته ما يضر بالأمن أو النظام العام أو المصالح الوطنية.

3-     إذا ثبت أنه حصل على رخصة الإقامة بناءً على معلومات كاذبة أو مستندات غير صحيحة.

4-    إذا خالف أي حكم من أحكام قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965.

إذا ألغيت رخصة إقامة الأجنبي وفقاً لأحكام هذه المادة ألغيت معها رخصة إقامة المعال (الزوجة أو الزوج، الأولاد والوالدين).

مادة (9)

‌أ-       إذا ألغيت رخصة الإقامة الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار أو انتهت مدتها دون تجديد، مُنح الأجنبي وزوجته وأولاده ووالديه مهلة مدتها أربعة عشر يوماً لمغادرة مملكة البحرين، ويجوز لإدارة التأشيرات والإقامة مد هذه المدة حتى يتمكن الأجنبي من تصفية أعماله ومغادرة مملكة البحرين.

‌ب-  في حال وفاة الأجنبي يمنح جميع المعالين فترة سماح لتعديل أوضاعهم القانونية تكون مدتها لنهاية صلاحية رخصة الإقامة في السنة العاشرة أو لمدة سنة واحدة (أيهما أطول).

مادة (10)

مع عدم الاخلال بأحكام المادة (18) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965، يجوز لوزير الداخلية استثناء بعض الحالات من الشروط المبينة في هذا القرار وفقاً لتقدير كل حالة على حدة.

مادة (11)

يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (12)

يصدر وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (13)

على وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

الفريق أول

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 9 رجب 1443هـ

الموافق: 10 فبراير 2022م