وزارة الداخلية

قرار رقم (19) لسنة 2022
بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام (القانون) الموحَّد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى المرسوم رقم (81) لسنة 2007 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وترميز السلع المؤرخة في 14 يونيو 1983والمعدلة بالبروتوكول المؤرخ في 24 يونيو 1986،

وعلى القرار رقم (12) لسنة 2003 بشأن السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (46) لسنة 2017 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2017، المعدل بالقرار رقم (179) لسنة 2017،

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال يومي 19 و20 ديسمبر 2011 والذي استذكر من خلاله قراره في دورته السادسة والعشرين التي عقدت في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال يومي 18 و19 ديسمبر 2005 بشأن تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتعديل (بالحذف من أو بالإضافة إلى) قوائم السلع المعفاة التي سبق للمجلس الأعلى إقرارها،

وعلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الرابع عشر بعد المائة الذي عقد بتاريخ 7 نوفمبر 2021 بمملكة البحرين بشأن الموافقة على جدول التعرفة الجمركية الموحدة متضمناً تعديلات منظمة الجمارك العالمية إصدار 2022،

وبناءً على عرض رئيس الجمارك،

قُرر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بالجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2022، المرافق لهذا القرار.

المادة الثانية

يُلغى القرار رقم (46) لسنة 2017 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق النظام المنسق لعام 2017، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

على رئيس الجمارك تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

الفريق أول

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ:8 رجب 1443هـ

الموافق:9 فبراير 2022م


 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الأمانة العامة

 

التعرفة الجمركية
الموحدة

 

2022