وزارة الداخلية

قرار رقم (17) لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار
رقم (154) لسنة 2015

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، والمعدلة بالقرار رقم (134) لسنة 2017،

وبناءً على عرض مدير عام الإدارة العامة للمرور،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (98) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، النص الآتي:

مادة (98):

“يكون تسجيل المركبات المستعملة المستوردة من خارج مملكة البحرين والتي يزيد عمرها على خمس سنوات من تاريخ الصنع وذلك بالنسبة للسيارات الخاصة وسيارات النقل الخاص للركاب والدراجات الآلية، بعد سداد الرسم المقرر لفتح الملف والمقدر بألف دينار.

ويُستثنى من أحكام الفقرة السابقة المركبات الآتية:

1.     السيارات الخاصة للعاملين بالهيئات السياسية والقنصلية وأصحاب المهمات الرسمية في مملكة البحرين، على أن يتم إعادة تصدير هذه المركبات بعد انتهاء فترة البعثة الدبلوماسية أو المهمة المكلف بها لمالكها، على أن يسدد عنها الرسم المقرر في حال تم بيعها في مملكة البحرين.

2.     سيارات البحرينيين العاملين أو الدَّارسين خارج مملكة البحرين، شريطة أن تكون السيارة مصدرة من المملكة.

3.     السيارات التابعة للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إذا دعت الضرورة ذلك.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تسجيل المركبات المستعملة المستوردة من خارج مملكة البحرين والتي يزيد عمرها على عشر سنوات من تاريخ الصنع وذلك بالنسبة لسيارات النقل الخاص والسيارات ذات الاستعمال الخاص والقاطرات والمقطورات ونصف المقطورات، ما لم تر الإدارة وجود ضرورة تستدعي تسجيلها، وفي هذه الحالة تطبَّق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثانية

يضاف بند جديد برقم (13) إلى المادة (96)، وفقرة ثانية إلى المادة (135)، وبند جديد برقم (3) إلى المادة (189) إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، نصوصهم الآتية:

مادة (96) البند (13):

13- المركبة الأثرية (الكلاسيك):

المركبات ذات الطابع الأثري أو التاريخي أو النادر والتي تكون مستوفية لشروط الأمن والمتانة وسلامة البيئة المنصوص عليها في هذه اللائحة، والتي تكون صالحة للسير في الطريق العام.

مادة (135) الفقرة الثانية:

ويجوز الاستثناء من هذا الشرط للمركبات المستوردة المستعملة من خارج مملكة البحرين الواردة في الفقرة الثانية من المادة (98) من هذه اللائحة، وكذلك المركبات المستوردة المستعملة من خارج مملكة البحرين أو المركبات التي بمملكة البحرين والتي يكون جهاز القيادة الخاص بها جهة اليمين، ودون الإخلال بأحكام المادة (129) من هذه اللائحة.

المادة (189) بند رقم (3):

وتكون البيانات الثابتة للوحات المركَّبة الأثرية (كلاسيك) وفق النموذجين (أ، ب) المرافقين لهذا القرار، وتكون وفق ما يلي:

1.     تستخدم الأرقام العربية الأصلية، وتكون كافة الأرقام والعلامات المميزة التي تحملها اللوحة باللونين الأسود والأزرق.

2.     تُستثنَى من شرط الشريط الأمني اللاصق المكتوب عليه عبارة (مملكة البحرين) باللغتين العربية والإنجليزية.

3.     تكون أبعاد اللوحة بحسب نوع المركبة على النحو المبين في البند (و) من الفقرة (2) من المادة (189) من هذه اللائحة.

4.     تطبَّق على هذه اللوحات كافة الأحكام الأخرى الخاصة بلوحات أرقام التسجيل المنصوص عليها في هذه اللائحة.

5.     تصرف لوحة رقم تسجيل المركبة الأثرية (الكلاسيك) بناء على طلب مالكها، ويصرف لها ذات تسلسل رقم التسجيل المخصص للسيارة الخاصة لذات المالك وفقاً لأحكام القرار رقم (47) لسنة 2017 بشأن بيع لوحات أرقام التسجيل المميزة وشبه المميزة للمركبات في مملكة البحرين، أياً كان نوع المركبة الأثرية (الكلاسيك)، ولا يصرف أو ينقل من مركبة أثرية (كلاسيك) إلى أخرى في غير هذه الأحوال، ولا يجوز استعمال أو نقل لوحة رقم تسجيل المركبة الأثرية لغير المركبة التي صرفت لها، وفي حالة إعادة بيع رقم تسجيل السيارة الخاصة الذي يحمل ذات تسلسل رقم تسجيل المركبة الأثرية (الكلاسيك) أو نقله إلى شخص آخر، يتم سحب رقم تسجيل المركبة الأثرية (الكلاسيك) ما لم ينتقل رقم تسجيل السيارة الخاصة والمركبة المصروف لها رقم تسجيل المركبة الأثرية (الكلاسيك) لمالك واحد.

المادة الثالثة

يضاف إلى جدول أنواع لوحات أرقام التسجيل الوارد في البند (1) من المادة (189) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، نوع جديد وذلك على النحو الآتي:

أنواع المركبات التي تصرف لها اللوحات

لون قاعدة اللوحة

العلامة المميزة للوحة

مركبة أثرية (كلاسيك)

نموذج (أ)

أبيض ذات كتابة باللون الأسود دون خطوط وتكون إلى عام 1970

كلمة البحرين في القسم العلوي على جهة اليمين للوحة الطويلة، وكلمة خصوصي أسفل منها.

وكلمة البحرين على جهة اليمين للوحة القصيرة وكلمة خصوصي على جهة اليسار.

مركبة أثرية (كلاسيك)

نموذج (ب)

أبيض ذات كتابة باللون الأزرق وتكون من بعد عام 1970 إلى 1990

كلمة البحرين في القسم العلوي على جهة اليمين للوحة الطويلة، وكلمة خصوصي أسفل منها.

وكلمة البحرين على جهة اليمين للوحة القصيرة وكلمة خصوصي على جهة اليسار.

 

المادة الرابعة

على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

الفريق أول ركن

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1442هـ

الموافق: 31 يناير 2021م