وزارة الداخلية

قرار رقم (166) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014
الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، المعدل بالقانون رقم (37) لسنة 2018،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، وتعديلاتها،

وبناءً على عرض مدير عام الإدارة العامة للمرور،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

تُضاف مادتان جديدتان برقمي (9) مكرراً و(23) مكرراً إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، نصاهما الآتيان:

مادة (9) مكرراً:

لا يجوز تركيب أي أجهزة أو معدات على المركبة أو التعديل على أنظمتها، أو التعديل على نظام العادم أو المحرك أو الأنظمة التابعة لهما بأي شكل من الأشكال - سواء كان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة - بما من شأنه التسبب في إصدار أصوات مزعجة أو ضجيج أو أصوات انفجارات متتالية أو ما يماثلها من أصوات أو زيادتها بخلاف ما هو على طبيعة المركبة أو أصول تصنيعها.

مادة (23) مكرراً:

على قائد المركبة الالتزام بقيادة المركبة بصورة آمنة ولا يجوز الانحراف المفاجئ أو التخطي المتكرر بين المركبات أو القيادة بتهور بصورة تعرض مستخدمي الطريق للخطر أو مضايقتهم.

المادة الثانية

على مدير عام الإدارة العامة للمرور والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

الفريق أول

وزير الداخلية

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 18 جمادى الآخرة 1445هـ

الموافق: 31 ديسمبر 2023م