وزارة الداخلية

قرار رقم (155) لسنة 2022
بتعديل المادة (98) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، المعدَّل بالقانون رقم (37) لسنة 2018،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، وتعديلاتها،

وبناءً على عرْض مدير عام الإدارة العامة للمرور،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنصَّي الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (98) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، النصَّان الآتيان:

"وفي جميع الأحوال لا يجوز تسجيل المركبات المستعمَلة المستورَدة من خارج مملكة البحرين والتي يزيد عمرها على عشر سنوات من تاريخ الصُّنْع، وذلك بالنسبة لسيارات النقل الخاص والسيارات ذات الاستعمال الخاص والقاطرات والمقطورات ونصف المقطورات، ما لم ترَ الإدارة وجود ضرورة تستدعي تسجيلها، وفي هذه الحالة تطبَّق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويكون رسْم فتح ملف لأيِّ نوع آخر من المركبات المستعمَلة المستورَدة من خارج مملكة البحرين والتي يزيد عمرها على خمس سنوات من تاريخ الصُّنْع، هو ذات الرسم المحدَّد في الفقرة الأولى من هذه المادة".

المادة الثانية

على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

الفريق أول

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 8 صفر 1444هـ

الموافق: 4 سبتمبر 2022م