وزارة الداخلية

قرار رقم (145) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014
الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، المُعدل بالقانون رقم (37) لسنة 2018،

وعلى قانون الخِطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018، المعدل بالقانون رقم (٢٩) لسنة ٢٠٢١،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، وتعديلاتها،

وعلى القرار رقم (36) لسنة 2018 بتنظيم الاشتراطات الفنية الخاصة بإرسال وتسَلُّم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة،

وبناءً على عرض مدير عام الإدارة العامة للمرور،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنصوص المواد (112) الفقرة الأولى، و(126)، و(245) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، النصوص الآتية:

مادة (112) الفقرة الأولى:

إذا قام مالك المركبة أو المسئول عنها بتغيير محل إقامته الثابت في شهادة الملكية وجب عليه إخطار الإدارة بمحل الإقامة الجديد خلال أسبوع من اليوم التالي لتاريخ التغيير، ويجب أن يُرفق بالإخطار السند المثبت لمحل الإقامة الجديد طبقاً للمادة (101) من هذه اللائحة. ويُعد بمثابة إخطار قيام مالك المركبة أو المسئول عنها بتحديث بيانات محل إقامته في قاعدة بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

مادة (126):

إذا تمت إجراءات نقل ملكية المركبة على الوجه المبين في المادة (125) من هذه اللائحة، وجب على الإدارة إصدار شهادة ملكية باسم المالك الجديد وتسليمها إليه، وتُعتبر شهادة الملكية الممنوحة لمالك المركبة السابق لاغية ولا يُعتد بحيازتها.

وعلى مالك المركبة السابق تسليم شهادة الملكية المُلغاة إلى الإدارة فور نقل ملكية المركبة، وليس لمالك المركبة رفض تسليم الشهادة، ويسري هذا الحكم على المسئول عن المركبة.

مادة (245):

يجوز التقدم بطلب تجديد رخص القيادة المذكورة في المادة (223) من هذه اللائحة إلى الإدارة على النماذج التي تحددها خلال التسعين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة صلاحية الرخصة، وذلك بعد استيفاء ذات شروط الحصول على الرخصة لأول مرة باستثناء الشرطين المتعلقين باجتياز الاختبارات النظرية والفنية والحصول على رخصة قيادة مؤقتة للتعلم، ويتعين الوفاء بجميع المبالغ المالية المستحقة بسبب مخالفة القانون أو هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة الثانية

تُضاف مادة جديدة برقم (18) مكرراً، وفقرة ثانية إلى المادة (214)، وفقرة ثالثة إلى المادة (249) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، نصوصها الآتية:

مادة (18) مكرراً:

إذا كانت المركبة البحرينية غير مملوكة لقائدها، يجوز أن تشترط الإدارة تفويضاً من مالكها أو من يمثله قانوناً لقائد المركبة يخوله الخروج من مملكة البحرين أو الدخول إليها، وذلك دون الإخلال بأي قيود قضائية تحول دون ذلك.

مادة (214) فقرة ثانية:

وإذا كانت المركبة غير مملوكة لقائدها، يجوز أن تشترط الإدارة تفويضاً من مالكها أو من يمثله قانوناً لقائد المركبة يخوله الدخول بها إلى مملكة البحرين أو الخروج منها.

مادة (249) فقرة ثالثة:

ويُعد بمثابة إخطار قيام حامل الرخصة بتحديث بيانات محل إقامته في قاعدة بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

المادة الثالثة

على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

الفريق أول

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 20 محرم 1444هـ

الموافق: 18 أغسطس 2022 م