قرار رقم
(143) لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014
الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015
وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، المُعدل بالقانون رقم (37) لسنة 2018،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، وتعديلاتها،
وبناءً على عرض مدير عام الإدارة العامة للمرور،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة (189) البند (3) البند الفرعي (5) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، النص الآتي:
مادة (189) البند (3) البند الفرعي (5):
5- تُصرف لوحة رقم تسجيل المركبة الأثرية (الكلاسيك) بناءً على طلب مالكها، ويُخصص لها رقم تسجيل من ذات الأرقام المقررة للسيارات الخاصة، ولا يجوز أن يتكرر رقم التسجيل على أكثر من مركبة أثرية (الكلاسيك) أو خاصة، أو أن يتم استعمال لوحة رقم تسجيل المركبة الأثرية (الكلاسيك) التي صرفت لها على غيرها من المركبات.
المادة الثانية
تُستبدل مواصفات لوحات أرقام تسجيل المركبة الأثرية (الكلاسيك) النموذج (أ) الواردة في جدول أنواع لوحات أرقام التسجيل الوارد في البند (1) من المادة (189) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، وذلك على النحو الآتي:
أنواع المركبات التي تصرف لها لوحات |
لون قاعدة اللوحة |
العلامات المميزة للوحة |
مركبة أثرية (كلاسيك) نموذج (أ) |
بني مصفر (بيج) ذات كتابة باللون الأسود دون خطوط وتكون إلى العام 1970 |
-- |
المادة الثالثة
تُضاف فقرة ثالثة إلى المادة (98) ومادة جديدة برقم (120) مكرراً، إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، نصهما الآتي:
مادة (98) فقرة ثالثة:
ويكون تسجيل المركبات الأثرية (الكلاسيك) المستوردة من خارج مملكة البحرين بعد سداد الرسم المقرر لفتح الملف والمقدر بخمسمائة دينار، وفي حال طلب مالكها تغيير تصنيفها تطبق أحكام الفقرة الأولى أو الأخيرة من هذه المادة - بحسب الأحوال - ويُستوفى المبلغ المقرر المتبقي لفتح الملف.
مادة (120) مكرراً:
يجوز بناء على طلب المالك إصدار شهادة ملكية ولوحة رقم تسجيل للمركبة الأثرية (الكلاسيك) دون تسجيلها متى كانت لا تستخدم ولا يتم تسييرها على الطريق العام أو غير صالحة لتسييرها عليه، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
المادة الرابعة
على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
الفريق أول
راشد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 20 محرم 1444هـ
الموافق: 18 أغسطس 2022 م