قرار
رقم (142) لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (196) لسنة 2014
بشأن الرسوم الخاصة بخِدْمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة
وزير الداخلية:
بعد الاطلاع على القرار رقم (4) لسنة 2010 بشأن ضوابط وشروط وإجراءات إصدار تأشيرات لرعايا الدول التي تُمنح تأشيرات بمنافذ مملكة البحرين والمقيمين بدول مجلس التعاون، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخِدْمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (197) لسنة 2014 بشأن الدول التي يمكن لرعاياها الحصول على تأشيرات إلكترونية لدخول مملكة البحرين، وتعديلاته،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنصي البندين رقمي (21، 63) الواردين في الجدول المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخِدْمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، النصَّان الموضَّحان بالجدول (أ) المرافق لهذا القرار.
المادة الثانية
يُضاف بند جديد برقم (65) إلى الجدول المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخِدْمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، نصُّه الموضَّح بالجدول (ب) المرافق لهذا القرار.
المادة الثالثة
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة
على وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
الفريق أول ركن
راشد بن عبدالله آل خليفة
صدر بتاريخ: 5 جمادى الأولى 1441هـ
الموافق: 31 ديسمبر 2019م
