وزارة الداخلية

قرار رقم (139) لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (196) لسنة 2014
بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على القرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، والمعدَّل بالقرار رقم (49) لسنة 2015،

وعلى موافقة مجلس الوزراء الصادرة بجلسته رقم (2362) المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2016،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص البنود أرقام (12، 21، 42، 53، 60) الواردة في الجدول المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، النصوص الموضَّحة بالجدول (أ) المرافق لهذا القرار.

المادة الثانية

يضاف بندان جديدان برقمي (63، 64) إلى جدول الرسوم المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والإقامة، نصاهما الموضحان بالجدول (ب) المرافق لهذا القرار.

المادة الثالثة

يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة الرابعة

على وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفريق الركن

وزير الداخلية

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 12 محرم 1438هـ       

الـمـوافـق: 13 أكتوبر 2016م  


 

الجدول (أ)

ت

الخدمة

مقدار الرسم

فلس

دينار

12

تقديم طلب الحصول على شهادة عدم الاعتراض للزيارة أو للعمل أو الالتحاق أو تأشيرة العودة أو الإقامات أو الشهادات أو تجديدها.

-

4

21

إصدار تأشيرة عودة لعدة سفرات صالحة لمدة (5) سنوات تسمح لحاملها البقاء في البلاد مدة لا تتجاوز 90 يوماً في كل مرة، لرجال الأعمال والسياح والزوار من مواطني المملكة المتحدة وإيرلندا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الإدارة أو سفارات مملكة البحرين.

-

170

42

تأشيرة سياحية متعددة السفرات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول تسمح لحاملها البقاء في البلاد لمدة شهر واحد في كل مرة، وتكون فورية عن طريق المنافذ أو إلكترونية عن طريق الإدارة أو عن طريق سفارات مملكة البحرين لرعايا الدول التي يصدر بها قرار وزاري أو المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي.

-

25

53

رسوم التأخير للمتخلفين عن إصدار أو تجديد الإقامة (الكفالة الشخصية) عن كل ثلاثة أشهر أو جزء منها.

-

25

60

تمديد مدة بقاء حاملي التأشيرات السياحية لمدة أسبوعين عن طريق الإدارة.

-

25

 

الجدول (ب)

ت

الخدمة

مقدار الرسم

فلس

دينار

63

تأشيرة سياحية إلكترونية عن طريق الإدارة متعددة السفرات صالحة لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها تسمح لحاملها البقاء في البلاد لمدة 90 يوماً في كل مرة، وتصدر عن طريق الإدارة لرعايا الدول التي يصدر بها قرار وزاري، أو المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي.

-

85

64

تأشيرة سياحية لمرة واحدة تسمح لحاملها البقاء في البلاد لمدة أسبوعين، وتكون فورية عن طريق المنافذ أو إلكترونية عن طريق الإدارة، لرعايا الدول التي يصدر بها قرار وزاري أو المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي.

-

5