وزارة الداخلية

قرار رقم (136) لسنة 2022
بتعديل البند (67) من الجدول المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014
بشأن الرسوم الخاصة بخِدْمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على القرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخِدْمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص البند (67) الوارد في الجدول المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بِخِدْمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، النص الموضَّح بالجدول الآتي:

ت

الخدمة

مقدار الرسم

فلس

دينار

67

إصدار تأشيرة إلكترونية عن طريق الإدارة متعددة السفرات لغرض التدريب والتأهيل وما في حكمهما، صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها تسمح لحاملها البقاء في البلاد لمدة ستة أشهر، قابلة للتمديد لمدة مماثلة.

-

60

 

المادة الثانية

على وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

الفريق أول

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 28 ذي الحجة 1443هـ

الموافق: 27 يوليو 2022م