وزارة الداخلية

قرار رقم (134) لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (196) لسنة 2014
بشأن الرسوم الخاصة بخِـدْمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على القرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخِـدْمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (197) لسنة 2014 بشأن الدول التي يمكن لرعاياها الحصول على تأشيرات إلكترونية لدخول مملكة البحرين، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي

المادة الأولى

يُـضاف بند جديد برقم (66) إلى الجدول المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بِخِـدْمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، النص الموضَّح بالجدول المرافق لهذا القرار.

المادة الثانية

يُـلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

على وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة تنفيذ هذا القرار، ويُـعمل به اعتباراً من 15 أغسطس 2020، ويُـنشَـر في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

الفريق أول ركن

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 13 صفـر 1442هـ

الـمـوافـق: 30 سبتمبر 2020م


 

ت

الخدمة

مقدار الرسم

فلس

دينار

66

إصدار تأشيرة سياحية إلكترونية عن طريق الإدارة متعدِّدة السفرات صالحة لمدة عشر سنوات من تاريخ إصدارها تسمح لحاملها البقاء في البلاد لمدة لا تتجاوز 90 يوماً في كل مرة، لرعايا الولايات المتحدة الأمريكية.

-

60