وزارة الداخلية

قرار رقم (102) لسنة 2018
بتعديل البند (43) من جدول الرسوم الخاصة بخِدْمات
الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة
المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على القرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخِدْمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وتعديلاته،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص البند (43) الوارد في الجدول المرافق للقرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخِدْمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، النَّصُّ الموضَّح بالجدول الآتي:

المادة الثانية

على وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

الفريق الركن

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 9 ذي القعدة 1439هـ

الـمـوافـق: 22 يـولـيـو 2018م