وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
قرار رقم (849) لسنة 2026
بشأن التعديل على المخطط التفصيلي الجزئي المعتمد لمنطقة كرزكان - مجمعي (1025- 1027)
وزير الإسكان والتخطيط العمراني:
بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (20) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 1994،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (56) لسنة 2009، وتعديلاتها،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين الصادرة بالقرار رقم (93) لسنة 2023،
وبعد العرْض على المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية،
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،
وبناءً على الدراسات الاجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبناءً على عرْض الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
يُعتمَد التعديل على المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة كرزكان - مجمعي (1025- 1027) طبقاً للمخطط التفصيلي المرافق لهذا القرار.
مادة (2)
تُصنَّف المناطق التعميرية الواقعة ضمن المخطط التفصيلي الجزئي لمنطقة كرزكان - مجمعي (1025- 1027) وِفْقاً لِما هو وارد في مخطَّط استعمالات الأراضي المرافق لهذا القرار، وتطبَّق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين الصادرة بالقرار رقم (93) لسنة 2023.
مادة (3)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير الإسكان والتخطيط العمراني
آمنة بنت أحمد الرميحي
صدر بتاريخ: 15 صفر 1448هـ
الموافق: 29 يوليو 2026م


