وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

قرار رقم (212) لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (868) لسنة 2022

بشأن الخدمات التمويلية

وزير الإسكان والتخطيط العمراني:

بعد الاطلاع على القرار رقم (868) لسنة 2022 بشأن الخدمات التمويلية،

وبناءً على عرض وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصي البندين (3) و(5) من المادة (12) من القرار رقم (868) لسنة 2022 بشأن الخدمات التمويلية، النصان الآتيان:

مادة (12) البندان (3) و(5):

3- ألا يقل عمره عند تقديم الطلب وصرف التمويل من البنك الممول عن (21) سنة، ولا يزيد على (35) سنة لبرنامج مزايا و(40) سنة لبرنامج (تسهيل بلس)، ويجوز مد الحد الأقصى للعمر المؤهل وفق معايير يحددها نظام التمويل، ويحدد البنك الممول الحد الأقصى للعمر المؤهل للانتفاع ببرامج التمويل الإسكاني الأخرى بالتوافق مع البنك على ألا يزيد هذا العمر على (50) سنة.

5- ألا يقل دخله عند تقديم الطلب وحتى صرف التمويل من البنك الممول عن (600) دينارٍ بحريني ولا يزيد على (1200) دينارٍ بحريني لبرنامج مزايا وبرنامج (تسهيل بلس)، وألا يقل دخله عند تقديم الطلب وصرف التمويل من البنك الممول عن (320) ديناراً بحرينياً ولا يزيد على (1200) دينارٍ بحريني بالنسبة لبرامج التمويل الإسكاني الأخرى بحسب نظام التمويل لكل برنامج.

المادة الثانية

يُضاف بند جديد برقم (2) إلى المادة (9) من القرار رقم (868) لسنة 2022 بشأن الخدمات التمويلية، ويُعاد ترتيب باقي بنود المادة تبعاً لذلك، كما تُضاف مادتان جديدتان برقمي (10) مكرراً و(13) مكرراً إلى ذات القرار، نصوصها الآتية:

مادة (9) بند (2):

2- برنامج (تسهيل بلس).

مادة (10) مكرراً:

برنامج (تسهيل بلس)

يحصل المنتفع من خلال برنامج (تسهيل بلس) على تمويل مصرفي من البنك الممول، شاملاً الدعم المالي، تُحدد قيمته وفق الدخل الشهري للمنتفع وذلك بغرض شراء مسكن، أو شراء أرض، أو شراء أرض وبنائها، ويسدده على أقساط شهرية بنسبة لا تتجاوز 35% من الدخل الشهري المعتمد للمنتفع وقت صدور قرار التخصيص.

مادة (13) مكرراً:

أحكام الانتفاع ببرنامج (تسهيل بلس)

لمقدم الطلب وبموجب شهادة الاستحقاق أن يتقدم لأحد البنوك الممولة للحصول على تمويل للانتفاع ببرنامج (تسهيل بلس)، وذلك وفقاً لنظام التمويل والضوابط الآتية:

1-    تحدد قيمة التمويل بناءً على الدخل الشهري للمنتفع، وبحد أقصى (91?000) دينار بحريني.

2-    يلتزم المنتفع ببرنامج (تسهيل بلس) بدفع نسبة من دخله الشهري وقدرها (20%) أو (25%) في الخمس سنوات الأولى و(25%) أو (30%) في الخمس سنوات الثانية، و(30%) أو (35%) في العشرين سنة المتبقية، ووفق نظام التمويل لسداد القسط المستحق للبنك الممول بحسب اختيار المنتفع.

3-    يتم احتساب دخل المنتفع الذي سيتم على أساسه قبول الطلب وتخصيصه وفقاً للنظام المعتمد بالوزارة.

4-    يلتزم المنتفع باختيار أرض أو مسكن تتوافر فيه المعايير المحددة في نظام التمويل، وللبنك السلطة التقديرية في تحديد قيمة العقار المعتمد في هذا النوع من التمويل.

5-    يصدر قرار التخصيص لمقدم الطلب من الوزارة وتُمنح له شهادة الدعم المالي بعد استيفاء الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في نظام التمويل، وله بموجبها مباشرة إجراءات التعاقد مع البنك الممول.

المادة الثالثة

على وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الإسكان والتخطيط العمراني

آمنة بنت أحمد الرميحي

صدر بتاريخ: 25 شعبان ١٤٤٦هـ

الموافق: 24 فبراير 2025م