وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
قرار رقم (1179) لسنة 2025
بشأن تغيير تصنيف عدد من العقارات في منطقة جدحفص - مجمع (426)
وزير الإسكان والتخطيط العمراني:
بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٧، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (٢٠) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة ١٩٩٤ بشأن التخطيط العمراني، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة ١٩٩٤،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة ١٩٩٤ بشأن تقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٩، وتعديلاتها،
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠١، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (١٦) لسنة 2002، وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٩ بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة،
وعلى الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين الصادرة بالقرار رقم (93) لسنة 2023،
وبعد العرْض على مجلس أمانة العاصمة،
وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراني،
وبناءً على الدراسات الاجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،
وبناءً على عرْض الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
يُغيَّر تصنيف عدد من العقارات الكائنة في منطقة جدحفص - مجمع (426) من تصنيف مناطق العمارات متعددة الاستخدامات (3) طوابق بواجهة تجارية (B3*) إلى تصنيف مناطق السكن المتصل أ (RHA) امتداداً لتصنيف العقارات الواقعة غرباً وفقاً لِما هو وارد في الخارطة المرافقة لهذا القرار، وتطبَّق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين الصادرة بالقرار رقم (93) لسنة 2023.
مادة (2)
يُلغى كل نص يتعارض مع هذا القرار.
مادة (3)
يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه.
وزير الإسكان والتخطيط العمراني
آمنة بنت أحمد الرميحي
صدر بتاريخ: 29 ربيع الآخر 1447هـ
الموافق: 21 أكتوبر 2025م
