وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
قرار رقم (1178) لسنة 2025
باستبدال المادة (1) من القرار رقم (1085) لسنة 2022
بتشكيل لجنة التَّظَلُّمات من قرارات هيئة التخطيط والتطوير العمراني ونظام عملها
وزير الإسكان والتخطيط العمراني:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 1994، وتعديلاتها،
وعلى المرسوم رقم (44) لسنة 2022 بتسمية الوزارة المختصَّة والوزير المختص بتطبيق المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدَّة للتعمير والتطوير،
وعلى القرار رقم (1085) لسنة 2022 بتشكيل لجنة التَّظَلُّمات من قرارات هيئة التخطيط والتطوير العمراني ونظام عملها، المُعدل بالقرار رقم (1075) لسنة 2023،
وبناءً على عرْض الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
يُستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم (1085) لسنة 2022 بتشكيل لجنة التَّظَلُّمات من قرارات هيئة التخطيط والتطوير العمراني ونظام عملها، النص الآتي:
"تُشكَّل (لجنة التَّظَلُّمات من قرارات هيئة التخطيط والتطوير العمراني) ويشار إليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة) برئاسة وكيل الوزارة لشئون البلديات بوزارة شئون البلديات والزراعة، وعضوية كُلٍّ من:
1- ممثل عن مجلس التنمية الاقتصادية - نائباً للرئيس.
2- مدير إدارة التخطيط التفصيلي بهيئة التخطيط والتطوير العمراني.
3- ممثل عن مؤسسة التنظيم العقاري.
4- ممثل عن هيئة الكهرباء والماء.
5- ممثل عن جمعية المهندسين البحرينية.
6- المستشار القانوني لهيئة التخطيط والتطوير العمراني.
على ألا يقل مستوى التمثيل لأعضاء اللجنة عن درجة مدير إدارة، فيما عدا ممثل جمعية المهندسين البحرينية والمستشار القانوني بهيئة التخطيط والتطوير العمراني.
وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات."
مادة (2)
يُعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير الإسكان والتخطيط العمراني
آمنة بنت أحمد الرميحي
صدر بتاريخ: 28 ربيع الآخر 1447هـ
الموافق: 20 أكتوبر 2025م