وزارة الصحة
قرار رقم (44) لسنة 2025
بتعديل المادة (5) من القرار رقم (29) لسنة 2014
بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت
وزير الصحة:
بعد الاطلاع على القرار رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، المعدل بالقرار رقم (6) لسنة 2015،
وبناءً على عرض وكيل وزارة الصحة،
قُرِّر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدل بنص البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (5) من القرار رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، النص الآتي:
أ – بالنسبة لكل عامل غير بحريني:
|
اعتباراً من 1 يناير 2026 |
اعتباراً من 1 يناير 2027 |
اعتباراً من 1 يناير 2028 |
اعتباراً من 1 يناير 2029 |
|
90 ديناراً سنوياً |
108 ديناراً سنوياً |
126 ديناراً سنوياً |
144 ديناراً سنوياً |
المادة الثانية
على وكيل وزارة الصحة والجهات المعنية - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2026، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن
صدر بتاريخ: 9 رجب 1447هـ
الموافق: 29 ديسمبر 2025م