وزارة الصحة

قرار رقم (44) لسنة 2025

بتعديل المادة (5) من القرار رقم (29) لسنة 2014

بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت

وزير الصحة:

بعد الاطلاع على القرار رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، المعدل بالقرار رقم (6) لسنة 2015،

وبناءً على عرض وكيل وزارة الصحة،

قُرِّر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنص البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة (5) من القرار رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، النص الآتي:

أ – بالنسبة لكل عامل غير بحريني:

 

اعتباراً من 1 يناير 2026

اعتباراً من 1 يناير 2027

اعتباراً من 1 يناير 2028

اعتباراً من 1 يناير 2029

90 ديناراً سنوياً

108 ديناراً سنوياً

126 ديناراً سنوياً

144 ديناراً سنوياً

 

المادة الثانية

على وكيل وزارة الصحة والجهات المعنية - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2026، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن

صدر بتاريخ: 9 رجب 1447هـ

الموافق: 29 ديسمبر 2025م