وزارة الصحة

قرار رقم (43) لسنة 2021
باعتماد الوثائق والشهادات الصادرة من خارج مملكة البحرين
لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (
COVID-19)

وزير الصحة:

بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، وعلى الأخص المادتين (43) و(44) منه،

وعلى القرار رقم (10) لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس الكورونا المستجد،

وعلى القرار رقم (12) لسنة 2020 بتحديد الأمراض السارية،

وعلى القرار رقم (26) لسنة 2020 بإعادة تشكيل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس الكورونا المستجد المنشأ بالقرار رقم (10) لسنة 2020،

وعلى توصيات الفريق الوطني للتصدي لفيروس الكورونا المستجد،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة،

قُرر الآتي:

المادة الأولى

تُعتمد تطبيقات الهاتف المحمول الصادرة من بعض الدول لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وهي:

1-    تطبيق توكلنا (المملكة العربية السعودية).

2-    تطبيق الحصن (دولة الكويت).

3-    تطبيق المناعة (دولة الإمارات العربية المتحدة).

4-    تطبيق ترصد (سلطنة عمان).

كما تُعتمد الوثائق وشهادات الفحص والتعافي وإثبات الحصول على اللقاح الصادرة بناءً على معايير هذه الدول.

المادة الثانية

تُعامل التطبيقات والوثائق والشهادات الواردة في المادة الأولى من هذا القرار معاملة تطبيق مجتمع واعي "BeAware"، والوثائق والشهادات الصادرة من مملكة البحرين في تطبيق أحكام قانون الصحة العامة وقرارات وزارة الصحة الصادرة لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

المادة الثالثة

على وكيل وزارة الصحة والمعنيين - كُل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

فائقة بنت سعيد الصالح

صدر بتاريخ: 24 رمضان 1442هـ

الموافق: 6 مايو 2021م