وزارة الصحة
قرار رقم (33) لسنة 2024
بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية
وزير الصحة:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية،
وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019،
وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن تصنيف المؤسسات الصحية والاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في منشآتها وتجهيزاتها،
وعلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية الصادرة بالقرار رقم (65) لسنة 2020،
وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للصحة،
وبناءً على عرض وكيل الوزارة،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية المرافقة لهذا القرار.
المادة الثانية
تُلغى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية الصادرة بالقرار رقم (65) لسنة 2020، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار.
المادة الثالثة
على وكيل الوزارة والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن
صدر بتاريخ: 14 ربيع الأول 1446هـ
الموافق: 17 سبتمبر 2024م
اللائحة التنفيذية
للمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998
بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية
الفصل الأول
التعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
الوزير: الوزير المعني بشئون الصحة.
المجلس الأعلى للصحة: المجلس الأعلى للصحة المنشأ بموجب المرسوم رقم (5) لسنة 2013.
الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المنشأة بموجب القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
القانون: المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
المؤسسة الصحية المصرح لها: كل مؤسسة صحية مصرح لها بنقل وزراعة الأعضاء البشرية طبقاً للمادة (5) من هذه اللائحة.
العضو البشري: مجموعة الأنسجة والخلايا البشرية المترابطة المأخوذة من جسم شخص حي أو جثة متوفى، وتشترك في وظائف حيوية محددة في الجسم البشري.
نقل العضو البشري: عملية يتم من خلالها استئصال أي عضو بشري أو جزء منه من جسم شخص حي أو جثة متوفى؛ بقصد زرعه في جسم شخص حي آخر.
اللجنة المركزية: لجنة لإدارة وتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية والمنشأة طبقاً للمادة (8) من هذه اللائحة.
المتلقي: الإنسان المريض الذي يحتاج لزراعة عضو بشري له.
الفصل الثاني
الأحكام العامة
مادة (2)
يُحظر نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلا طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
كما يُحظر نقل وزرع الأعضاء البشرية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
مادة (3)
يُحظر بيع وشراء الأعضاء البشرية بأية وسيلة كانت، ولا يجوز أن يتقاضى المنقول منه العضو البشري، أو ذووه، أو ورثته، أو أي شخص، أو طرف آخر مقابلاً مادياً أو غير مادي بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب النقل أو بمناسبته، كما يُحظر على الطبيب المتخصص إجراء العملية عند علمه بذلك.
مادة (4)
يحظر إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، وفق الإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
الفصل الثالث
المؤسسات الصحية المصرح لها بنقل وزراعة الأعضاء البشرية
مادة (5)
مع مراعاة أحكام القرار رقم (2) لسنة 2019 بشأن تصنيف المؤسسات الصحية والاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في منشآتها وتجهيزاتها، ولأغراض تطبيق المادة (8) من القانون، يصدر الوزير بناء على توصية من الهيئة قراراً بشأن المواصفات والإجراءات والشروط اللازمة للتصريح للمؤسسات الصحية المصرح لها بنقل وزراعة الأعضاء البشرية بحسب كل نوع من أنواع الأعضاء البشرية.
مادة (6)
يصدر الوزير قراراً بقائمة المؤسسات الصحية المصرح لها بنقل وزراعة الأعضاء البشرية، على أن تحدد القائمة الأعضاء البشرية المصرح للمؤسسة الصحية إجراء عمليات النقل والزراعة بشأنها.
مادة (7)
تتولى الهيئة المراجعة والتقييم والرقابة والتفتيش على المؤسسة الصحية المصرح لها، والتحقق من استمرار توافر الاشتراطات والترتيبات الصحية والتجهيزات الفنية ومتطلبات السلامة ومعايير الجودة المقررة والاشتراطات المعمول بها، ولها في سبيل ذلك أن تطلع على الملفات والسجلات الطبية والبيانات للتحقق من إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بشفافية، ومدى الالتزام بأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.
الفصل الرابع
اللجنة المركزية
مادة (8)
أ- تُنشأ لجنة تسمى “اللجنة المركزية”، تتولى إدارة وتنظيم عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بمملكة البحرين، ويَصدُر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قراراً من الوزير بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للصحة.
ب- تضع اللجنة المركزية القواعد والإجراءات المنظِّمة لكل ما يتعلق بنقل وزراعة الأعضاء البشرية في مملكة البحرين، بما يتلاءم مع حالات الضرورة التي تتطلب نقل الأعضاء البشرية بصورة مستعجلة، ويجب أن تتضمن تلك القواعد والإجراءات تنظيماً للمسائل الآتية:
1- التأكد من إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لعملية نقل وزراعة العضو البشري.
2- تنظيم عملية النقل التبادلي للأعضاء البشرية.
3- التأكد من أن عملية زراعة العضو البشري لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي وهي الوسيلة المثلى لعلاجه.
4- التأكد من سلامة العضو البشري المراد نقله وخلوه من الأمراض التي قد تهدد حياة المتلقي.
5- التأكد من توافق أنسجة وفصيلة دم المتلقي مع أنسجة وفصيلة دم المتبرع.
6- التأكد من ملاءمة العضو البشري مع جسم المتلقي.
7- التأكد من أن نقل العضو البشري لن يهدد حياة المتبرع أو يلحق به ضرراً.
8- التأكد من أن المؤسسة الصحية المصرح لها أعدت تقريراً طبياً بشأن حالة المتلقي.
ج- للجنة المركزية في سبيل أداء مهامها تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها، أو من غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص للقيام بأية مهام تتعلق باللجنة.
مادة (9)
تمسك اللجنة المركزية سجلاً ورقياً أو إلكترونياً لقيد طلبات المرضى ذوي الحاجة لزراعة الأعضاء البشرية، ويتم ترتيبها حسب أسبقية القيد في السجل، ولا يجوز تعديل الأسبقية إلا إذا كان المتلقي في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزراعة طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة المركزية.
وتمسك اللجنة المركزية سجلاً ورقياً أو إلكترونياً لقيد أسماء وبيانات الأشخاص الذين يرغبون أو يوصون بالتبرع بأحد أعضائهم، ويحدَّد في السجل العضو أو الأعضاء البشرية المراد أو الموصى التبرع بها.
كما تمسك اللجنة المركزية سجلاً ورقياً أو إلكترونياً بأسماء وبيانات الأشخاص الذين أبدوا اعتراضهم على نقل أي عضو من أعضائهم البشرية بعد وفاتهم وفقاً لأحكام المادتين (5) و(6) من القانون.
الفصل الخامس
نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الأحياء
مادة (10)
يُحظر نقل أي عضو بشري من جسم شخص حي ولو كان ذلك بموافقته، إذا كان في ذلك تعطيل للعضو البشري عن واجب أو يفضي إلى موت صاحبه أو فقد جسمه لأحد وظائفه الحيوية أو يُعِرَّض حياته لخطر جسيم.
مادة (11)
يجب إحاطة المتبرع والمتلقي قبل إجراء العملية - شفاهًةً وكتابةً في جلستين منفصلتين - بطبيعة عمليتي النقل والزراعة ومخاطرهما وبجميع النتائج الصحية المؤكدة والمحتملة على المدى القريب والبعيد بواسطة لجنة طبية متخصصة تُشكلها اللجنة المركزية، ويتم التوقيع من كل من المتبرع والمتلقي - إن كان مدركًا - وأعضاء اللجنة على النموذج الذي تُعده اللجنة المركزية لذلك، ويتم حفظه في المؤسسة الصحية المصرح لها التي أُجريت فيها العملية للرجوع إليه عند الحاجة.
الفصل السادس
نقل وزراعة الأعضاء البشرية بعد الوفاة
مادة (12)
يُحظر نقل أي عضو بشري من جثة متوفى إلا بعد ثبوت الوفاة ثبوتًا يقينيًّا تستحيل بعده عودته للحياة، ويتقرر ذلك بإجماع آراء لجنة طبية متخصصة تُشكلها اللجنة المركزية من ثلاثة أطباء على الأقل من بينهم طبيب متخصص في الأمراض العصبية، وألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية، وذلك بعد إجراء الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الوفاة طبقاً للمعايير الطبية المتعارف عليها.
مادة (13)
يجوز بناءً على توصية لجنة طبية تُشكلها اللجنة المركزية من ثلاثة أطباء اختصاصيين على الأقل نقل عضو بشري من جثة متوفى - سواء أكان معلوم أو مجهول الهوية - لزرعه في جسم شخص حي في حاجة ضرورية لهذا العضو البشري لإنقاذ حياته، وذلك بعد موافقة اللجنة المركزية وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة، وبشرط ألا يكون المتوفى إذا كان معلوم الشخصية قد اعترض على نقل أي عضو من أعضائه البشرية حال حياته أو يكون أقاربه المنصوص عليهم في المادة (5) من القانون لم يوافقوا على النقل بعد وفاته.
الفصل السابع
الأحكام الختامية
مادة (14)
على المؤسسات الصحية تقديم الرعاية الصحية الكاملة وتوفير الدعم النفسي لكل من المتبرع والمتلقي قبل وأثناء وبعد إجراء عملية نقل وزراعة العضو البشري.
مادة (15)
يجوز تنظيم عمليات التبرع والوصية بالأعضاء البشرية بأي من الوسائل الإلكترونية، على أن يشهد بذلك شاهدان كاملا الأهلية.