قرار رقم
(104) لسنة 2021
بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (43) لسنة 2021
باعتماد الوثائق والشهادات الصادرة من خارج مملكة البحرين
لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)
وزير الصحة:
بعد الاطلاع على قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، وعلى الأخص المادتين (43) و(44) منه،
وعلى القرار رقم (10) لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل الفريق الوطني الطبي للتصدِّي لفيروس الكورونا المستجد،
وعلى القرار رقم (26) لسنة 2020 بإعادة تشكيل الفريق الوطني الطبي للتصدِّي لفيروس الكورونا المستجد المُنشأ بالقرار رقم (10) لسنة 2020،
وعلى القرار رقم (43) لسنة 2021 باعتماد الوثائق والشهادات الصادرة من خارج مملكة البحرين لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)،
وعلى توصية الفريق الوطني الطبي للتصدِّي لفيروس الكورونا المستجد،
وبناءً على عرْض وكيل الوزارة،
قرر الآتي:
المادة الأولى
تضاف فقرة ثالثة إلى المادة الأولى من القرار رقم (43) لسنة 2021 باعتماد الوثائق والشهادات الصادرة من خارج مملكة البحرين لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، نصُّها الآتي:
“وتُعتمَد جميع شهادات التطعيم التي تحتوي على رمز QR للتطعيمات المعتمَدة من قِبَل منظمة الصحة العالمية أو إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية (FDA) أو مملكة البحرين”.
المادة الثانية
على وكيل وزارة الصحة والمعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
فائقة بنت سعيد الصالح
صدر بتاريخ: 29 ربيع الأول 1443هـ
الموافق: 4 نوفمبر 2021م