مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
قرار رقم (20) لسنة 2024
بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي توبلي الرياضي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة:
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، وتعديلاته،
وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرياضة الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 1990، وتعديلاتها،
وعلى النظام الأساسي لنادي توبلي الرياضي،
وعلى المذكرة المقدمة من مدير إدارة الرقابة والتدقيق والمتضمنة عدم انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة انعقاداً صحيحاً، وتعذر تكملة النصاب القانوني،
وبناءً على عرْض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة،
قُرِّر الآتي:
مادة (1)
يُعين مجلس إدارة مؤقت لنادي توبلي الرياضي لمدة سنة، برئاسة السيد عباس محمد هاشم التوبلاني، وعضوية كل من:
1- السيد فاضل حسن محمد يوسف المخرق.
2- السيد حسن جعفر بن رجب.
3- السيد حسين أحمد ناصر محمد.
4- السيد محمد عيد عبد الحسين علي.
5- السيد أمين حسن سالم حسن.
6- السيد محمد جاسم عبد الله عبد المهدي.
7- السيد حسن علي حسن ناصر
مادة (2)
يكون لمجلس الإدارة المؤقت الاختصاصات المقرَّرة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي للنادي، ويتولى إدارة شئونه وتصريف أموره، وِفْقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، واللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرياضة الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 1990، والنظام الأساسي للنادي.
مادة (3)
يُعِدُّ مجلس الإدارة المؤقت تقريراً يقدَّم إلى الهيئة العامة للرياضة بشأن أوضاع النادي، متضمِّناً أموره المالية خلال العامين الماضيين، ومقترحاته لتطوير وتنظيم العمل به، وِفْقاً لأحكام القانون واللائحة النموذجية والنظام الأساسي المشار إليهم، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة (4)
يدعو مجلس الإدارة المؤقت الجمعية العمومية لاجتماع يُعقَد قبل انتهاء المدة المحدَّدة بالمادة (1) من هذا القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الهيئة، ويعرض عليها تقريراً مفصَّلاً عن حالة النادي. وتنتخب الجمعية العمومية مجلس إدارة جديداً في الجلسة ذاتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة، وِفْقاً للقانون واللائحة النموذجية والنظام الأساسي للنادي المشار إليهم.
مادة (5)
على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة
صدر بتاريخ: 1 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق: 3 نوفمبر 2024م