وزارة المالية
قرار رقم (19) لسنة 2007
بشأن إجراءات وقواعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين
ضد التعطل طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن
التأمين ضد التعطل بالنسبة للموظفين الخاضعين لأحكام تأمين إصابات
العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975
وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006،
وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل،
وبعد التنسيق مع وزير العمل،
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد،
قرر الآتي:
مادة (1)
تتولى الهيئة العامة لصندوق التقاعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التعطل لحساب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للموظفين البحرينيين وغير البحرينيين الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.وذلك على أساس الراتب في تاريخ تطبيق القانون رقم(78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل أو في تاريخ الخضوع لأحكامه، أيهما أسبق. على أن يكون راتب شهر يناير من كل عام هو الأساس في حساب وتحصيل وأداء الاشتراكات.
مادة (2)
تُحسب الاشتراكات المستحقة لحساب التأمين ضد التعطل على النحو التالي:
.1 1% من الراتب الشهري وعاء استقطاع الاشتراكات، يلتزم بها الموظف المؤمن عليه.
.2 1% من الراتب الشهري وعاء استقطاع الاشتراكات تلتزم بها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الأخرى الخاضعة لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بصفتها أصحاب عمل.
مادة (3)
على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الأخرى المنصوص عليها في البند(2) من المادة السابقة، اقتطاع اشتراكات التأمين ضد التعطل وفقاً للإجراءات والقواعد التالية:
1- إعداد كشف بأسماء جميع الموظفين الخاضعين لتأمين إصابات العمل وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، على أن يكون الكشف مشتملاً على البيانات التالية:
أ- الرقم الشخصي.
ب- الراتب الشهري وعاء استقطاع الاشتراكات.
ج- الاقتطاع الشهري لاشتراك الموظف وحصة جهة العمل.
2- يبدأ اقتطاع اشتراكات التأمين ضد التعطل من رواتب الموظفين شهرياً وتكون واجبة الأداء في أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه.
3- يرسل الكشف المشار إليه
بالبند (1) من هذه المادة إلى ديوان الخدمة المدنية لمراجعته واعتماده وإرساله بعد
ذلك إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد، وذلك بالنسبة للجهات الخاضعة لأشراف ديوان
الخدمة المدنية.
أما الجهات التي لا تخضع لاشراف ديوان الخدمة المدنية فعليها إرسال الكشف إلى
الهيئة العامة لصندوق التقاعد مباشرة.
4- تلتزم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الأخرى المنصوص عليها في البند(2) من المادة (2) من هذا القرار بتحويل المبالغ بمجموع حصتي جهة العمل والموظف من الاشتراكات إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد خلال الأسبوع الأول من كل شهر على الحساب الذي تحدده الهيئة. ويكون اثبات أداء هذه المبالغ بموجب إشعار إيداع.
5- تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بتحويل مبالغ الاشتراكات المشار إليها في البند السابق إلى حساب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الأسبوع الثاني من كل شهر مرفقاً بها نسخة من الكشوف المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية أو من جهة العمل ذاتها والتي على أساسها حصلت تلك الاشتراكات. ويكون إثبات أداء تلك المبالغ والمبالغ الأخرى المستحقة بموجب إيصال صادر من البنك المعني.
مادة (4)
لا تستقطع اشتراكات التأمين ضد التعطل عن مدد الإجازات بأنواعها المختلفة بغير راتب، وكذلك مدد الوقف عن العمل والانقطاع عنه التي يتقرر حرمان الموظف من راتبه عنها إذا تجاوزت خمسة عشر يوماً، ويعاد اقتطاع الاشتراكات اعتباراً من أول الشهر التالي لانتهاء الإجازة بدون راتب أو الوقف أو الانقطاع عن العمل.
فإن لم تتجاوز المدد المشار إليها الخمسة عشر يوماً في الشهر، تعين اقتطاع اشتراكات التأمين ضد التعطل عن هذا الشهر على أساس شهر كامل.
مادة (5)
لا يعتبر تخفيضاً لراتب الموظف، الاستقطاعات التي تجري على هذا الراتب بسبب الجزاء الإداري أو الانضباطي أو الغرامات أياً كان نوعها أو أية خصومات أخرى، ويتعين تحصيل اشتراكات التأمين ضد التعطل على أساس كامل الراتب الشهري وعاء استقطاع الاشتراكات بصرف النظر عن أية خصومات أو استقطاعات.
مادة (6)
في حالة إعارة الموظف إلى جهة أخرى يكون اقتطاع اشتراكات التأمين ضد التعطل على أساس راتبه الشهري وعاء استقطاع الاشتراكات لدى الجهة المعار إليها.
مادة (7)
على الجهات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القرار أن تقدم للهيئة العامة لصندوق التقاعد في أول يناير من كل عام بيان بمرتبات الموظفين العاملين لديها في هذا التاريخ على النموذج الذي تحدده الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة (8)
في حالة تأخير جهات العمل المشار إليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القرار في سداد الاشتراكات في مواعيد استحقاقها أو في حالة عدم إخضاع أي من العاملين لديها بشأن التأمين ضد التعطل، تلتزم تلك الجهات بأداء المبالغ الإضافية وفق نص المادة (30) من قانون التأمين ضد التعطل وتكون واجبة الأداء فور مطالبة جهة العمل بها كتابياً بواسطة الهيئة العامة لصندوق التقاعد.
مادة (9)
تجرى تسويات نهائية بشأن اشتراكات التأمين ضد التعطل بين الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر من كل عام.
مادة (10)
تلتزم الهيئة العامة لصندوق التقاعد بتزويد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بكافة البيانات والإحصائيات المتوفرة لديها والمتعلقة برواتب موظفي الحكومة والجهات الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بما يمكنها من تأسيس قاعدة بيانات عن موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة من الخاضعين لقانون التأمين ضد التعطل رقم (78) لسنة 2007.
مادة (11)
على مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من أول شهر يونيو 2007.
أحمد بن محمد آل خليفة
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد
صدر بتاريخ: 10 جمادى الآخرة 1428هـ
الموافق: 25 يونيو 2007م