قرار رقم (21) لسنة 2020
بتنظيم الخِدْمات المالية المشتركة
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (49) لسنة 2018 بنقل مدراء ورؤساء أقسام الموارد المالية في جميع وزارات المملكة إلى وزارة المالية،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني،
قرر الآتي:
مادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني الواردة في قانون الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّنة قرين كلٍّ منها، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
الوزير: وزير المالية والاقتصاد الوطني.
الخِدْمات المالية المشتركة: الخِدْمات التي تقوم بها الجهات الحكومية وتشتمل على الإجراءات التي تَتَّبِعها بشأن تنفيذ الميزانية العامة للدولة على أسس موحَّدة ومشترَكة، والتي تتعلق بتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها ومصروفات العقود المالية التي تُبرِمها، وما يستلزمه ذلك من استخدام أدوات الرقابة المالية قبل الصَّرْف ونُظُم الضَّبْط المالي الداخلي، وإظهار وتحليل النتائج التي تعبِّر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية للجهات الحكومية؛ بما يعكس حقيقة مركزها المالي وصولاً للحِفاظ على موارد الدولة وترشيد نفقاتها وبما يحقق الكفاءة المالية المركزية.
موظفو الخِدْمات المالية المشتركة: مديرو إدارات ورؤساء أقسام الموارد المالية وجميع موظفيها الذين يتم ندْبُهم بموجب الأداة القانونية المناسبة إلى الجهات الحكومية ووِحْدات الجهاز الإداري والهيئات والمؤسسات والأجهزة التي تشملها الميزانية العامة للدولة.
مادة (2)
النَّدْب
دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون ولوائح وأنظمة الخدمة المدنية، يكون نَدْب موظفي الخِدْمات المالية المشتركة بقرار من الوزير بعد أخْذ موافقة الديوان، وذلك بمراعاة الضوابط الآتية:
1- يتم تدوير مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وِفْقاً لِما تقتضيه مصلحة العمل.
2- يجوز نَدْب موظفي الخِدْمات المالية المشتركة من غير شاغلي وظيفة مدير إدارة أو رئيس قسم لأكثر من ثلاث سنوات.
3- لا يجوز إعادة نَدْب شاغلي وظيفة مدير إدارة أو رئيس قسم إلى ذات الجهة الحكومية التي كان منتدَباً إليها إلا بعد مُضيِّ سنتين على الأقل من تاريخ إعادة نَدْبه إلى جهة حكومية أخرى إلا إذا اقتضت مصلحة العمل غير ذلك.
ويجوز للسلطة المختصة في الجهات الحكومية بعد موافقة الوزارة وديوان الخدمة المدنية نَدْب موظفيها لشغْل وظائف الخِدْمات المالية المشتركة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
مادة (3)
التنظيم الإداري
على ديوان الخدمة المدنية أخْذُ رأي الوزير عند دراسة إنشاء أو تعديل أو إلغاء الإدارات أو الوظائف العليا وما عداها من الوظائف الأخرى بالجهات الحكومية إذا كانت ذات ارتباط مباشر بشئون الخِدْمات المالية المشتركة.
مادة (4)
صرْف الراتب والمزايا الوظيفية
وتمرير طلبات الموارد البشرية
أ- تلتزم الجهات الحكومية المنتدَب إليها موظفو الخِدْمات المالية المشتركة بصرْف الرواتب وكافة المزايا الوظيفية المقرَّرة لهم ودفْع اشتراكات التقاعد الخاصة بهم من الاعتمادات المالية المقرَّرة لذلك ضمن ميزانياتها وذلك طوال فترة ندْبِهم لديها، على أن تُصرَف جميع المستحقات المالية المقرَّرة لهم عند انتهاء خدمتهم من اعتمادات آخر جهة تم نَدبُهم إليها.
ب- تُمنح الترقيات والعلاوات والمكافآت التشجيعية لموظفي الخِدْمات المالية المشتركة بقرار من الوزير، وتُموَّل من الاعتمادات المالية المقرَّرة لدى الجهات الحكومية المنتدَبين إليها.
ج- تتحمل الوزارة حال انتهاء النَّدْب وعودة موظفي الخِدْمات المالية المشتركة إليها رواتبهم وكافة المزايا الوظيفية المقرَّرة لهم ودفْع اشتراكات التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم وترقياتهم وعلاواتهم ومكافآتهم، وذلك طوال فترة وجودهم بالوزارة.
د- تتولى الجهة الحكومية المنتدَب إليها موظفو الخِدْمات المالية المشتركة الإشراف على تطبيق قواعد وأنظمة الموارد البشرية بشأنهم، وتمرير طلباتهم المتعلقة بها عبر نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (HoRISon).
مادة (5)
الإجازات
يتولى الرئيس المباشر لموظفي الخِدْمات المالية المشتركة اعتماد إجازاتهم فيما عدا مدراء الإدارات منهم، وتُخطَر الوزارة بتلك الإجازات. ويكون اعتماد إجازات مديري إدارات الخِدْمات المالية المشتركة من قِبَل الوزارة، وذلك بعد إخطار الجهات الحكومية المنتدَبين إليها.
مادة (6)
التحقيق والمساءلة التأديبية
فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومَن في حكمهم، يختص الوزير بإحالة موظفي الخِدْمات المالية المشتركة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم.
مادة (7)
تقييم الأداء الوظيفي
تُعِد الجهات الحكومية المنتدَب إليها موظفو الخِدْمات المالية المشتركة تقريراً عن أدائهم خلال مدة عملهم بها إذا كانت تزيد على ستة أشهر، وترسله إلى الوزارة للاسترشاد به عند إعداد التقييم السنوي لهم.
مادة (8)
ملف الخدمة
يُنشأ لكل موظف من موظفي الخِدْمات المالية المشتركة ملفَّا خدمة متطابقان، أحدهما أصلي يودَع لدى الوزارة، والآخر فرعي يودَع لدى الجهة الحكومية المنتدَب إليها الموظف، ويسلَّم الملف الفرعي إلى الوزارة في حالة انتهاء نَدْبة.
مادة (9)
النفاذ
على الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 21 ذي الحجة 1441هـ
الموافق: 11 أغسطس 2020م