بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته،
وعلى الأمر الملكي رقم (50) لسنة 2018 بتكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،
وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية،
قرر الآتي:
المادة الأولى
يُستبدَل بنصوص المواد (15) البند (4)، (32) الفقرة (ج)، (36) البند (سابعاً)، (44)، (45) الفقرة (1) البند (ب)، من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، النصوص الآتية:
مادة (15) البند (4):
"4- عدم جواز النظر في ترقية الموظف الذي وقع عليه جزاء الخصم من الراتب إلا بعد انقضاء المدة المقررة لمحو الجزاء."
مادة (32) الفقرة (ج):
“ج- يجوز منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب بسبب التفرغ للدراسة أو للبحث العلمي أو لأية أسباب أخرى يُبديها الموظف وتُقدرها السلطة المختصة وفقاً للضوابط التي يحددها الديوان.”
مادة (36) البند (سابعاً):
"سابعاً: إذا جاءت توصية لجنة التحقيق بتوقيع جزاء الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة فيجب إحالته من السلطة المختصة إلى مجلس تأديب يُشكل بقرار من رئيس الديوان، ويجب أن يتضمن قرار الإحالة بياناً محدداً بالأفعال المنسوبة للموظف."
مادة (44):
"يجوز مد خدمة الموظف الذي بلغ سن الستين بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان، وبالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
1- أن يكون التمديد لمدة سنة واحدة أو أكثر بما لا يجاوز خمس سنوات في مجموعها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
2- تعذر الحصول على المرشح المؤهل لشغل الوظيفة.
3- ألا يقل مستوى أدائه للسنتين الأخيريتين عن تقدير يفي تماماً بالتوقعات.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.
ويصدر الديوان تعليمات بإجراءات تمديد الخدمة."
مادة (45) الفقرة (1) البند (ب):
"ب- تُحدد اللجنة إجراءات عملها، وتعقد اجتماعاتها بناءً على طلب من رئيسها، وتُصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه ملائماً من المختصين بديوان الخدمة المدنية أو بالجهة الحكومية أو أي جهة حكومية أخرى.
ويجب على اللجنة استدعاء ممثل عن ديوان الخدمة المدنية للمشاركة في مناقشاتها دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، متى كان موضوع التظلم يتعلق بجزاء الخصم من الراتب أكثر من عشرة أيام."
المادة الثانية
يُضاف بند جديد برقم (10) إلى المادة (34) إلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، نصه الآتي:
مادة (34) البند (10):
"10- يجوز للموظف – طوال شغله لوظيفته- نشر وجهه نظره بكافة الوسائل، شريطة ألا يتناول ما يثير الخلافات في المجتمع، أو يؤثر على الوحدة الوطنية، أو يوجه النقد لسياسة الحكومة وقراراتها بأي وسيلة من الوسائل."
المادة الثالثة
يُستبدل بجدول المخالفات والجزاءات المرافق باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، الجدول المرافق بهذا القرار.
المادة الرابعة
على الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمعنيين – كلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
سلمان بن حمد آل خليفة
صدر بتاريخ: 18 ذو القعدة 1441 هـ
الموافق: 9 يوليو 2020 م
جدول المخالفات والجزاءات
الرقم |
نوع المخالفة |
الأولى |
الثانية |
الثالثة |
الرابعة |
1 |
التأخير في الحضور إلى العمل |
التنبيه الشفوي إلى الإنذار الكتابي |
الإنذار الكتابي إلى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
2 |
ترك العمل دون تصريح |
التنبيه الشفوي إلى الإنذار الكتابي |
الإنذار الكتابي إلى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
3 |
إضاعة وقت الدوام الرسمي |
التنبيه الشفوي إلى الإنذار الكتابي |
الإنذار الكتابي إلى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
4 |
التغيب عن العمل دون تصريح |
التنبيه الشفوي إلى الإنذار الكتابي |
الإنذار الكتابي إلى 10أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
5 |
التواجد في موقع العمل بعد انتهاء الدوام دون تصريح |
التنبيه الشفوي إلى الإنذار الكتابي |
الإنذار الكتابي إلى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
6 |
عدم الالتزام باللباس الرسمي |
التنبيه الشفوي إلى الإنذار الكتابي |
الإنذار الكتابي إلى 10أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
7 |
عدم الالتزام بالمظهر اللائق |
التنبيه الشفوي إلى الإنذار الكتابي |
الإنذار الكتابي إلى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
8 |
إساءة استخدام الأجهزة أثناء العمل |
التنبيه الشفوي إلى الإنذار الكتابي |
الإنذار الكتابي إلى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
9 |
عدم الالتزام أو الإخفاق في إكمال البرنامج التدريبي والتطوير الوظيفي |
التنبيه الشفوي إلى الإنذار الكتابي |
الإنذار الكتابي إلى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
10 |
الادعاء بالمرض |
الإنذار الكتابي إلى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
11 |
عدم الامتثال للقرارات والأوامر والتعليمات الخاصة بالعمل الصادرة من المسؤول المباشر |
الإنذار الكتابي إلى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
12 |
الامتناع عن إجراء الكشف الطبي عند طلب الإدارة |
الإنذار الكتابي إلى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
13 |
الإهمال وعدم الاهتمام بالعمل |
الإنذار الكتابي إلى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
14 |
ارتكاب المخالفات المرورية أو التسبب في حادث عند قيادة المركبات الحكومية |
الإنذار الكتابي إلى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
15 |
التسبب في حدوث إصابة عمل للآخرين |
الإنذار الكتابي إلى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
16 |
عدم إنجاز أو رفض إنجاز أعمال الاستدعاء أو رفض حضور ساعات العمل الإضافية |
الإنذار الكتابي إلى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
17 |
كتمان الشهادة أو الإدلاء بغير الحقيقة أو العدول عنها |
الإنذار الكتابي إلى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
18 |
إغفال إعداد نسخة احتياطية تحفظ بعيداً عن الجهاز أو في مكان آمن |
الإنذار الكتابي إلى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
19 |
إفشاء أي معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته أو بسببها |
الإنذار الكتابي حتى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام حتى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
20 |
عدم إبلاغ المسئول المباشر عن المخالفات الإدارية والمالية |
الإنذار الكتابي حتى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام حتى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
21 |
القيام بالتفتيش دون مراعاة الشروط التي تنص عليها القوانين والقرارات مع علمه بذلك |
الإنذار الكتابي حتى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام حتى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
22 |
التمييز عند تقديم الخدمات الحكومية |
الإنذار الكتابي حتى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام حتى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
23 |
عدم تأدية الموظف عمله بنفسه |
الإنذار الكتابي حتى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام حتى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
24 |
تحريض الموظفين على مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات والأوامر الخاصة بالعمل |
الخصم من الراتب من يوم إلى 10 أيام |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
25 |
التغيب عن العمل لمدة 5 أيام متواصلة دون تصريح |
الخصم من الراتب من يوم إلى 10 أيام |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
26 |
التحريف في أجهزة إثبات الحضور والانصراف |
الخصم من الراتب من يوم إلى 10 أيام |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
27 |
التسبب في حادث مروري عند قيادة المركبات الحكومية ناتج عنها إصابات أو تلفيات جسيمة |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
28 |
النشر بأي وسيلة ما يثير الخلافات في المجتمع أو يؤثر على الوحدة الوطنية أو يوجه النقد لسياسة الحكومة وقراراتها |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
29 |
عدم أخطار الرئيس المباشر خطياً في حال التضارب بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام حتى شهر |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
30 |
الإساءة والنيل من كرامة الوظيفة العامة داخل أو خارج العمل |
الخصم من الراتب لمدة 10 أيام إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
31 |
التعمد في حدوث إصابة عمل للآخرين |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
32 |
المشاجرة أو الضرب |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
33 |
استخدام الكلمات البذيئة أو المهينة |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
34 |
التصرف غير المهذب، أو غير اللائق |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
35 |
الارتباط بعمل يضر أو يتعارض مع العمل الحكومي |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
36 |
عقد صفقات بيع وشراء أو ترويج البضائع في مكان العمل |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
37 |
سوء معاملة الجمهور |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
38 |
عدم الامتثال للقرارات والأوامر والتعليمات الخاصة بالعمل الصادرة من الإدارة العليا المختصة |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
39 |
استغلال الوظيفة أو أجهزتها أو معداتها للمنفعة الخاصة |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
40 |
حصول الموظف بصورة نهائية على تقييم أداء منخفض وفقاً لنظام إدارة الأداء الوظيفي |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
41 |
التستر على السرقة من المال العام أو عدم الإبلاغ عنها |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
42 |
أخذ عمداً ما ليس مستحقاً أو ما يزيد عن المستحق من خلال عمله في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
43 |
إلحاق الضرر بمال تقضي واجباته الوظيفية المحافظة عليه |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
44 |
التطاول على المسئولين أو التعريض بهم عبر أي وسيلة |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
45 |
مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها الخاصة بالعمل |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
46 |
إخفاء الموظف لأشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
47 |
النشر بأي وسيلة ما يسيء لسياسة الحكومة وقراراتها |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
48 |
تزوير الوثائق |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
49 |
القذف والسب والافتراء وتشويه سمعة الآخرين أو الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
50 |
الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال الوظيفة لأي وسيلة إعلامية دون تصريح من السلطة المختصة |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
51 |
الاحتفاظ بأي ورقة رسمية أو نسخة منها أو نزعها من الأصل بقصد الاحتفاظ بها لنفسه دون تصريح |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
52 |
الاعتداء أو التحرش الجنسي |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
53 |
استغلال الوظيفة للإساءة إلى الآخرين |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
54 |
الإضرار بالممتلكات العامة أو إتلافها أو تبديدها |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
55 |
الاشتراك في الإضراب |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
56 |
انتحال شخصية الآخرين للدخول في الأماكن غير المصرح بها أو لأي غرض |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
57 |
وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من المحكمة |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
58 |
إخفاء أو اتلاف أو فتح رسالة سلمت بأي وسيلة أو سهل لغيره ذلك |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
59 |
التداخل في وظيفة أو خدمة عامة من دون تكليف أو اختصاص وذلك لتحقيق غرض غير مشروع للحصول على مزية له أو لغيره من أي نوع |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
60 |
الاشتراك في التجمعات أو الاعتصامات غير المرخصة أو غير المصرح بها |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
61 |
تنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة أو غير المصرح بها، أو التهديد بغرض المشاركة فيها |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
|
62 |
تناول المواد الكحولية أو تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف في مكان العمل أو التواجد تحت تأثيرها |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
|
63 |
الإفضاء بالمعلومات الحكومية السرية إلى أشخاص غير المصرح لهم أو نشرها دون تصريح |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
|
64 |
تنظيم الإضراب أو التهديد أو التحريض عليه |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
|
65 |
السرقة أو الاختلاس |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
|
66 |
طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية أو وعد بشيء من ذلك للقيام بالواجبات الوظيفية أو لأداء عمل أو الامتناع عن العمل إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
|
67 |
استعمال المحرر الرسمي المزور مع علمه بتزويره أو استعمال محرراً صحيحاً باسم غيره أو انتفع به بغير حق |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
|
68 |
المشاركة في أعمال الشغب وتخريب الممتلكات العامة أو الخاصة |
الفصل من الخدمة |
|
|
|
69 |
استغلال القصر للمشاركة في أي من الأنشطة المنصوص عليها بالبنود (69،65،62،61) من هذا الجدول |
الفصل من الخدمة |
|
|
|
المخالفات المرتبطة بنظم المعلومات |
|||||
70 |
عدم تثبيت أو تحديث برامج الحماية من الفيروسات على الأجهزة الخاصة بالعمل |
التنبيه الشفوي إلى الإنذار الكتابي |
الإنذار الكتابي حتى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام حتى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
71 |
صيانة أو إصلاح الأجهزة الخاصة بالعمل دون الاتصال بالجهة الحكومية |
الإنذار الكتابي إلى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
72 |
استخدام الأجهزة الشخصية من دون الحصول على ترخيص من قبل المسئول المختص |
الإنذار الكتابي إلى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
73 |
عدم إغلاق الحاسب الآلي الخاص بالعمل عند الخروج من العمل |
الإنذار الكتابي إلى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
74 |
استخدام البرامج غير المرخصة وتفعيلها في الأجهزة الخاصة بالعمل سواءً من الشبكة العالمية أو غيرها |
الإنذار الكتابي إلى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
75 |
نسخ أو توزيع أو استخدام البرامج والبيانات الخاصة بالعمل خارج الجهة الحكومية بدون تصريح |
الإنذار الكتابي إلى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
76 |
ربط الأجهزة الخاصة بالأنظمة والشبكات الخاصة بالعمل دون الحصول على موافقة المسئول المختص |
الإنذار الكتابي حتى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام حتى شهر |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
77 |
عدم إتباع قواعد السرية في الأجهزة المستخدمة لأغراض العمل |
الإنذار الكتابي حتى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام حتى شهر |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
78 |
عدم إبلاغ مسئولي أمن المعلومات فوراً في حال الاشتباه لتعرض الأجهزة المستخدمة لأغراض العمل لأي خلل كالاختراق أو فيروس |
الإنذار الكتابي حتى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام حتى شهر |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
79 |
إساءة استخدام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل |
الإنذار الكتابي حتى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام حتى شهر |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
80 |
اهمال حفظ سرية المستندات والمعلومات الهامة |
الخصم من الراتب من يوم إلى 10 أيام |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
81 |
استخدام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل في إرسال مواد خليعة (نكات، مواد فاحشة أو بذيئة) الطعن وإساءة السمعة أو التهجم على الأديان أو بث المسائل الطائفية أو المخالفة للقانون. |
الخصم من الراتب لمدة 3 أسابيع إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
82 |
التصرف في انظمة الجهة الحكومية دون تصريح |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
83 |
تجاوز المستويات المصرح بها في النظام |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
84 |
استخدام اسم دخول أو كلمة سر لشخص آخر |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
85 |
إهمال أو إفشاء كلمة السر |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
86 |
إرسال أو تخزين ملفات على الأجهزة الخاصة بالعمل لا تتعلق بعمل الجهة الحكومية |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
87 |
إرسال أو استعراض أو تحميل أو تنفيذ بريد إلكتروني قد يشكل خطورة على عمل الجهة الحكومية مع علمه بذلك |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
88 |
إجراء الأعمال والمعاملات مع الآخرين دون تفويض من المسئول المباشر |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
89 |
عدم العمل بموجب قواعد الاتصال عن بعد المعتمدة بالجهة الحكومية |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
90 |
عدم إتباع الطرق السليمة في التخلص من محتويات الأجهزة المستخدمة لتخزين ونسخ المعلومات والتقارير المطبوعة |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
91 |
استخدام المعلومات للمصلحة الشخصية أو لمصلحة طرف آخر |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
92 |
إتلاف النسخ الاحتياطية الخاصة بالبيانات دون أذن من جهة الاختصاص |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
93 |
التسبب في إتلاف البيانات |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
94 |
استخدام أجهزة التخزين ونسخ المعلومات خارج نطاق العمل دون تصريح |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
95 |
عدم الإبلاغ عند حدوث سرقة أو فقدان الأجهزة الخاصة بالعمل وملحقاتها أو أي أجهزة أخرى تحتوي على بيانات |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
96 |
تغيير البيانات الشخصية أو الوظيفية بالجهة الحكومية دون الحصول على أذن مسبق |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر الى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
97 |
إرسال معلومات سرية إلى جهات غير مخولة بالاطلاع عليها |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر الى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
98 |
إرسال معلومات بالبريد الإلكتروني من شأنها الإساءة إلى الجهة الحكومية أو إلحاق الضرر بها |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر الى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
99 |
وضع المعلومات والبيانات الخاصة بالجهة الحكومية على الإنترنت من دون تصريح |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر الى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
المخالفات المرتبطة بالسلامة المهنية |
|||||
100 |
عدم تنفيذ أو اتباع تعليمات السلامة المهنية ببيئة العمل أو تعليمات الاخلاء |
التنبيه الشفوي إلى الإنذار الكتابي |
الإنذار الكتابي حتى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام حتى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
101 |
عدم ارتداء مهمات الوقاية الشخصية أثناء مزاولة العمل |
التنبيه الشفوي إلى الإنذار الكتابي |
الإنذار الكتابي حتى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام حتى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
102 |
عدم تنفيذ التعليمات الخاصة بحفظ وصيانة مهمات الوقاية الشخصية أو اتلافها |
التنبيه الشفوي إلى الإنذار الكتابي |
الإنذار الكتابي حتى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام حتى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
103 |
إتلاف أو تعطيل وسائل الإنذار بالحريق المتوفرة بموقع العمل |
الإنذار الكتابي حتى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام حتى شهر |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
104 |
إتلاف أو تعطيل وسائل المكافحة الأولية المتوفرة |
الإنذار الكتابي حتى 10 أيام خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من 10 أيام حتى شهر |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
105 |
جلب مواد قابلة للاشتعال إلى العمل أو من شأنها الحاق الضرر بالآخرين أو ممتلكات الدولة دون تصريح |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
106 |
تعطيل تعليمات الإخلاء عند حدوث الأخطار بمواقع العمل وصدور أشعار الإنذار بها |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر الى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
مخالفات مرتبطة بالتعليم |
|||||
107 |
استخدام أساليب غير تربوية في التعامل مع التلاميذ |
الإنذار الكتابي إلى أسبوعين خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من أسبوعين إلى 3 أشهر |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
108 |
الخروج عن محتوى المنهج الدراسي المقرر بما يخالف مقتضاه |
الإنذار الكتابي إلى أسبوعين خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من أسبوعين إلى 3 أشهر |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
109 |
عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ارتكاب التلاميذ لمخالفات سلوكية |
الإنذار الكتابي إلى أسبوعين خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من أسبوعين إلى 3 أشهر |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
110 |
التأخر أو التخلف عن حضور الحصص الدراسية |
الإنذار الكتابي إلى شهر خصم من الراتب |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
111 |
التأخر في إنهاء المقرر الدراسي دون أسباب مقنعة |
الإنذار الكتابي إلى شهر خصم من الراتب |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
112 |
عدم الالتزام بمحتوى المنهج الدراسي المقرر أو إنهاء المنهج بما يخالف الخطة الدراسية |
الإنذار الكتابي إلى شهر خصم من الراتب |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
113 |
الامتناع عن حضور حصص التأمين أو ما يوكل إليه من أعمال لتسيير اليوم المدرسي |
الإنذار الكتابي إلى شهر خصم من الراتب |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
114 |
عدم الالتزام أو الإخفاق في إكمال البرنامج التدريبي والتطوير الوظيفي |
الإنذار الكتابي إلى شهر خصم من الراتب |
الخصم من الراتب شهر أو أكثر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
115 |
استخدام العقاب البدني أو تعنيف التلاميذ |
الخصم من الراتب من 10 أيام إلى شهر |
الخصم من الراتب أكثر من شهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
116 |
معاملة التلاميذ وفق أسس عنصرية وفئوية |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
117 |
تحريض التلاميذ على ارتكاب مخالفات سلوكية |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
118 |
مساعدة التلاميذ على الغش |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
119 |
إثارة الخلافات الطائفية بين التلاميذ أو المدرسين |
الخصم من الراتب من 3 أسابيع فأكثر إلى الفصل من الخدمة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
120 |
تسريب معلومات أو أسئلة الامتحان أو التلويح بها |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
|
121 |
الكتابة عن التلاميذ في ورقة الإجابة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
|
122 |
تعديل ورقة إجابة التلميذ أثناء التصحيح |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
|
123 |
تعديل درجة التلميذ التي حصل عليها في الامتحان |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
|
124 |
التربح من خلال إعداد وطبع المذكرات وبيعها على الطلبة |
الخصم من الراتب لمدة 3 أشهر إلى الفصل من الخدمة |
الفصل من الخدمة |
|
|